الخلاف-ج4-ص399
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وروي عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” أدوا العلائق ” قيل وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون ” (2) وهذا مما تراضى به الأهلون.
مسألة 44: المدخلون بها إذا طلق لا متعة لها، سواء كان سمي لها مهرا أو لم يسم، فرض لها أو لم يفرض، وبه قال أبو حنيفة (3).
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم مثل ما قلناه (4).
وقال في الجديد: لها المتعة (5).
وروي ذلك عن عمر، وابن عمر (6)، وقد روي ذلك قوم من أصحابنا، إلا أنهم قالوا: إن هذه متعة مستحبة غير واجبة (7).
(1) الكافي 381 5 حديث 7 و 8، والتهذيب 7: 366 حديث 1485.
(2) رواه الدار قطني في سنته 3: 244 حديث 10 عن ابن عباس، والبيهقي في السنن الكبرى 7: 239، والعيني في عمدة القاري 20: 137 و 138.
(3) المبسوط 6: 61، وبدائع الصنائع 2: 303، وفتح الباري 9: 246، وعمدة القاري 21: 11، وتبيين الحقائق 2: 145، والمغنى لابن قدامة 8: 51، والمجموع 16: 389، الجامع لأحكام القرآن 3: 228 و 229.
(4) الوجيز 2: 34، والمجموع 16: 389، وكفاية الأخبار 2: 42، والسراج الوهاج: 395، ومغنى المحتاج 3: 241، والمغمى لابن قدامة 8: 51، والشرح الكبير 8: 94، والجامع لأحكام القرآن 3: 228 و 229.
(5) المجموع 16: 389، والوجيز 2: 34، والسراج الوهاج: 395، ومغنى المحتاج 3: 241، وكفاية الأخبار 2: 42، والمغنى لابن قدامة 8: 51، والشرح الكبير 8: 94، وبدائع الصنائع 2: 303 وعمدة القاري 21: 11، وشرح فتح القدير 2: 44 ظ، وشرح العناية على الهداية 2: 448، والمبسوط 6: 61، تبيين الحقائق 2: 145، ورحمة 2: 42، وحاشية اعانة الطالبين 3: 356.
(6) المجموع 16: 389.
(7) الكافي 6: 104، و 105 حديث 1 و 3.