پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص398

مسعود وابن عباس (1).

وروي عن عمر أنه قال: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب المهر (2).

ما ذنبهن ان جاء العجز من قبلكم، ومعلوم أن العجز من الزوج لا يكون عن الخلوة، ولا عن اللمس باليد، ثبت أنه أراد به الاصابة.

وأيضا قال الله تعالى في آية العدة: ” ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ” (3) ولم يفصل.

وأيضا روايات أصحابنا، قد ذكرناها في ذلك في الكتاب المذكور (4)، وبينا الوجه فيما يخالفها.

وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب جميع المهر على الرجل، والعدة على المرأة بالخلوة، فعليه الدلالة.

مسألة 43: إذا تزوج إمرأة وأمهرها عبدا مطلقا، فقال: تزوجتك على عبد، فالنكاح صحيح، ويلزمه عندنا عبد وسط من العبيد.

وبه قال أبو حنيفة، وقال: يطيعها عبدا بين عبدين، وهو أوسط العبيد عبد سندي أو عبد منصوري، فانه أوسط العبيد (5).

وكذلك عندنا إذا تزوجها على دار مطلقة فلها دار وسط بين دارين.

وقال الشافعي: الصداق باطل ويلزمه مهر المثل (6).

(1) جامع البيان للطبري 5: 65.

(2) سنن الدار قطني 3: 307 حديث 231، والسنن الكبرى 7: 255 باختلاف يسير في اللفظ.

(3) الاحزاب: 49.

(4) التهذيب 7: 464 و 467 حديث 1859 و 1860 و 1870.

(5) المبسوط 5: 68، واللباب 2: 201، وبدائع الصنائع 2: 283، وشرح فتح القدير 2: 461، وشرح العناية على الهداية 2: 462، وتبيين الحقائق 2: 152، وحاشية رد المختار 3: 127.

(6) الام 5: 69، والوجيز 2: 29، وشرح فتح القدير 2: 462، والمبسوط 5: 68، وشرح العناية على الهداية 2: 462.