الخلاف-ج4-ص395
بالطلاق ويستقر لها النصف، وقد أسقطه بالخلع، فلم يبق لها شئ من المسمى على ما قلناه.
مسألة 41: من وطأ امرأة فافضاها – ومعنى ذلك: أنه صير مجرى البول ومدخل الذكر واحدا – فان كان قبل تسع سنين لزمته نفقتها مادامت حية، وعليه مهرها وديتها كاملة، وان كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شئ غير المهر، هذا إذا كان في عقد صحيح، أو عقد شبهة، فأما إذا كان مكرها لها فانه يلزمه ديتها على كل حال، ولا مهر لها، وسواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا.
وقال الشافعي: عليه مهرها وديتها، ولم يفصل بين قبل تسع سنين وبعده (1).
وقال أبو حنيفة: إن أفضى زوجته فلا يجب عليه بالافضاء شئ، وإن كانت أجنبية نظرت فان كان الوطء في نكاح فاسد، فان كان البول مسترسلا فلها مهر مثلها، ولها كمال الدية، وان كان مستمسكا فلها المهر وثلث الدية، كالجائفة.
وان استكره امرأة على هذا فلا مهر لها، والدية على ما فصلناه (2).
وقال مالك: عليه حكومة (3).
والكلام في المسألة في كتاب الديات، وهاهنا ما يختص الزوجية.
دليلنا: إجماع الفرقة، فانهم لا يختلفون في ذلك، وطريقة الاحتياط لبراءة
(1) كفاية الأخيار 2: 106، والسراج الوهاج: 501، ومغنى المحتاج 4: 74، والوجيز 2: 147، والمجموع 19: 123، والمغنى لابن قدامة 9: 955، والشرح الكبير 9: 634.
(2) وبدائع الصنائع 7: 319، والمغنى لابن قدامة 9: 955، والشرح الكبير 9: 634، والفتاوي الهندية 6: 28، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوي الهندية 3: 435.
(3) المغنى لابن قدامة 9: 653.