الخلاف-ج4-ص393
أو فوقه، فوجب حمله على عمومه.
وأيضا: روي ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” أدوا العلائق ” فقيل: وما العلائق؟ قال: ” ما تراضي عليه الأهلون ” (1)، وهذا قد تراضي الأهلون عليه، فوجب أن لا يؤدوا غيره.
وأيضا فقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله – زوج بناته بخمسمائة، ومعلوم أن معهر مثل بنت النبي – صلى الله عليه وآله – لا يكون هذا القدر، فلو لا أن الولي إذا عقد على أقل من مهر المثل صح، ولزم المسمى لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله.
يفعله.
مسألة 38:
إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه
فان كانت عالمة بمقداره صح الابراء، وإن لم تكن عالمة به لم يصح، وكذلك ضمان المجهول لا يصح.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة، ضمان المجهول، والابراء عن المجهول يصحان معا (3).
دليلنا: أن صحة المجهول يحتاج إلى الدليل، والاصل بقاء الحق في الذمة.
وإسقاطه يحتاج إلى دليل.
مسألة 39:
إذا سمى الصداق، ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا،
لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها حتى تستوفي، بل لها المطالبة بالمهر، ويجب عليها تسليم نفسها، وبه قال الشافعي (4).
(1) السنن الكبرى 7: 239، وعمدة القاري 20: 138، وسنن الدار قطني 3: 244 حديث 10، وكفاية الأخيار 2: 440.
(2) الام 5: 75، ومختصر المزني: 183، والوجيز 1: 184، وفتح العزيز 10: 370، وشرح إعانة الطالبين 3: 77، والمغنى لابن قدامة 8: 76، والشرح الكبير 8: 65.
(3) اللباب 2: 103، والمغنى لابن قدامة 5: 72، والشرح الكبيرة 5: 80، والمجموع 14: 19 و 16 و 370، والبحر الزخار 6: 76.
(4) رحمة الامة 2: 45، والميزان الكبرى 7: 117 و 118، والمغنى لابن قدامة 8: 81، والشرح الكبير 8: 103.