پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص388

وقال في القديم: لو أصدقها ألفا على أن لابيها ألفا على أن لأبيها ألفا، ولامها ألفا، كان الكل للزوة (1)، وبه قال مالك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها (3).

مسألة 32: إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسري عليها، كان النكاح والصداق صحيحين، والشرط باطلا.

وقال الشافعي: المهر فاسد ويجب مه المثل، فأما النكاح فصحيح (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: ” ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ” (6) ولم يقل الصداق باطل.

مسألة 33: أذا أصدقها دارا، وشرط في الصداق ثلاثة أيام شراط الخيار، صح الصداق والشرط معا، والنكاح صحيح.

(1) الام 5: 73، ومختصر المزني: 182، والوجيز 2: 27، والسراج الوهاج: 390، ومغنى المحتاج 3: 226، والمجموع 16: 335، و 336، وعمدة القاري 20: 142، وفتح الباري 9: 218، والشرح الكبير 8: 29، والمغنى لابن قدامة 8: 26، وبداية المجتهد 2: 28، وسبل السلام 3: 1043.

(2) بداية المجتهد 2: 28، وأسهل المدارك 2: 110، وعمدة القاري 20: 142، والمجموع 16: 336، وفتح الباري 9: 218، سبل السلام 3: 1043.

(3) الكافي 5: 384 حديث 1 والتهذيب 7: 361 حديث 1465، والاستبصار 3: 224 حديث 811.

(4) الام 5: 73، ومختصر المزني: 182، والوجيز 2: 27، والسراج الوهاج: 390، والمجموع 16: 335، ومغنى المحتاج 3: 226.

(5) الكافي 5: 381 حديث 9، والتهذيب 7: 365 حديث 1479، والاستبصار 3: 231 حديث 834.

(6) اختلفت الفاظ الحديث في المصادر الماشر إليها اختلافا يسيرا فلاحظ صحيح البخاري 3: 95، و 96، وصحيح مسلم 1: 123 و 2: 11141 و 3: 93، والموطأ 2: 780 حديث 17، وسنن النسائي 7: 305 و 306 وسنن ابن ماجة 2: 843، وسنن الدار قطني 3: 22 حديث 77، ومسند أحمد بن حنبل 6: 213.

و 272، والسنن الكبرى 5: 338، و 10: 299 و 300، ومجمع الزوائد 4: 86 و 247 و 342.