الخلاف-ج4-ص387
مسألة 29: البكر البالغة الرشيدة يجوز لابيها أن يقبض مهرها بغير أمرها، ما لم تنهه عن ذلك.
وبه قال أبو حنيفة، هو قول بعض الخراسانية من أصحاب الشافعي (1).
وقال أكثر أصحابه: ليس له ذلك إلا باذنها (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن له يعفو عن المهر، ومن له العفو له المطالبة والقبض، ونحن ندل على ذلك فيما بعد، وأن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب دون الزوج.
مسألة 30: إذا تزوج امرأة ودخل بها، ثم خالعها، فلزوجها نكاحها في عدتها، فان فعل وأمرها مهرا، فان دخل بها استقر المهر، وإن طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر وسقط نصفه وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا يسقط شئ، ولها المهر كله (4).
دليلنا: قوله تعالى: ” فنصف ما فرضتم ” (5) وهذا طلاق قبل المس.
وأيضا فأن الاصل براءة الذمة، ومن أوجب جميع المهر، فعليه الدلالة.
مسألة 31: إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا فالنكاح صحيح بلا خلاف، وما سماه لها يجب عليه الوفاء به، وهو بالخيار فيما سماه لأبيها.
وقال الشافعي: المهر فاسد، ولها مهر المثل.
هذه نقلها المزني من الام (6).
(1) المجموع 16: 339 و 340، والمبسوط 5: 20، والمغنى لابن قدامة 8: 78، والشرح الكبير 8: 34، وشرح فتح القدير 2: 397، و 472، وشرح العناية على الهداية 2: 397 – 472، والام 5: 72.
(2) المغني لابن قدامة 8: 78، والمجموع 16: 340.
(2) الام 5: 202، ومختصر المزني: 182، وكفاية الأخبار 2: 41، والمجموع 16: 365، والمغنى لابن قدامة 8: 31.
(4) المغنى لابن قدامة 8: 31.
(5) البقرة: 237.
(6) الام 5: 73، ومختصر المزني: 182.