الخلاف-ج4-ص386
قال أبول حامد الاسفرايني: ورأت من يحكي عن هؤلاء أنه إنما يكون القول قوله في القدر الذي جرت العادة بتقديره.
قال هو: ولا أعرف هذا التفصيل عن مالك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا قوله النبي صلى الله عليه وآله: ” البينة على المدعي، واليمين على المدعي عليه ” (3) والزوج قد اعترف بالمهر، وادعي أنه قد أقبض، فعليه البينة، وإلا فعليها اليمين.
مسألة 28:
إذا كان مهرا ألفا، وأعطها ألفا واختلفا
فقالت: قلت لي خذي هذه هدية أو قالت: هبة وقال: بل قلت خذيها مهرا فالقول قول الزوج بكل حال.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (4).
وقال مالك: إن كان المفبوض ما جرت العادة بهدية مثله – كالمقنعة والخاتم ونحو هذا – فالقول قولها أنه هدية، وإلا فالقول قوله كما قلناه (5).
دليلنا: أنهما قد اتفقا أن الأنف ملك الزوج، واختلفا في صفة انتقاله الى يدها، فوجب أن يكون القول قول المالك، وعلى من ادعى أنه انتقل إليه بسبب البينة.
(1) لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة.
(2) لم أقف على هذه الأخبار في مظانها من المصادر المتوفرة.
(3) الكافي 7: 415 حديث 2، والتهذيب 6: 229 حديث 553، ومن لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، وصحيح البخاري 3: 187، وسنن الدارقطني 4: 157 حديث 8 وص 218 حديث 53، 52، وصحيح البخاري 3: 187، وسنن الدارقطني 4: 157 حديث 8 وص 218 حديث 53، والسنن الكبرى 10: 252، وصحيح مسلم 3: 187، وسنن الترمذي 3: 626 حديث 1341.
(4) الام د: 72، ومختصر المزني: 182، والمجموع 16: 384، وشرح فتح القدير 2: 479، وشرح العناية على الهداية 2: 479، وشرح إعانة الطالبين 3: 356.
(5) المغنى لابن قدامة 8: 45، والشرح الكبير 8: 73.