پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص384

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: ” البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه ” (2) وهذه هي المدعية، وهو المنكر، فيجب أن تكون البينة عليها، واليمين عليه.

مسألة 26: إذا تحالفا فسد المهر عندهم، ووجب لها مهر المثل على كل حال عند جميع أصحاب الشافعي (3)، إلا ابن خيران فأنه قال: إن كان ما ادععته المرأة قدر مهر مثلها أو أكثر وجب لها مهر المثل، وإن كان ما تدعيه أقل من مهر مثلها، مثل أن ادعت ألفا ومهر مثلها ألفان، فانه لا يجب عليه إلا ألف، لأنها لا تدعى زيادة عليه فلا تعطى ما لا تدعيه (4).

واتفقوا كلهم على أنه إذا قر بأن مهرها ألفان، ومهر مثلها ألف أنه لا يلزمه أكثر من ألف (5).

وقال أبو حنيفة، ومحمد: إن كان مهر مثلها ما قال الزوج، أو أقل فلها مهر مثلها، وان كان مهر مثلها مثل ما ادعت أو أكثر فلها ما ادعت ولا تزاد عليه.

وإن كان مهر مثلها فوق ما قال الزوج، ودون ما قالت، فلها مهر مثلها (6).


(1) الكافي 5: 386 حديث 3، والتهذيب 7: 364 حديث 1476.

(2) الكافي 7: 415 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، والتهذيب 6: 229 حديث 55، وصحيح البخاري 3: 187، وسنن الدارقطني 4: 157 حديث 8 وص 218 حديث 53، والسنن الكبرى 10: 252، وصحيح مسلم 3: 187، وسنن الترمذي 3: 626 حديث 1341.

(3) الام 5: 72، والوجيز 2: 35، والسراج الوهاج: 396، ومغنى المحتاج 3: 242، والمجموع 16، 380، 381، وحاشية إعانة الطالبين 13: 353، وبداية المجتهد 2: 30، والمغنى لابن قدامة 8: 41، والشرح الكبير 8: 70.

(4) المجموع 16: 381.

(5) بداية المجتهد 2: 29، والمجموع 16: 381.

(6) بدائع الصنائع 2: 305، وشرح فتح القدير 2: 472، والفتاوي الهندية 1: 319، وتبيين الحقائق =