الخلاف-ج4-ص383
الشافعي (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 25: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر، مثل أن يقول الزوج: تزوجتك بألف.
وقالت: بألفين دينار.
أو في جنس المهر، فقال: تزوجتك بألف درهم، وقالت بألف دينار.
فالقول قول الزوج، سوا – كان قبل الدخول أو بعده.
وبه قال الخعي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى (3).
وقال أبو حنيفة، والشافعي، والثوري: يتحالفان، ويجب مهر المثل (4).
وذهب مالك: إلى أنه إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج – كما قلناه – لأنه غارم.
وإن كان قبل الدخول تحالفا – كما قال الشافعي – إلا أنه قال: إذا تحالفا بطل النكاح بناء على أصله في أن المهر إذا فسد بطل النكاح (5).
(1) المبسوط 5: 64، واللباب 2: 203، وشرح فتح القدير 2: 470، وتبيين الحقائق 2: 154، وشرح العناية على الهداية 2: 470، والمجموع 16: 376، والمغنى لابن قدامة 8: 60، ورحمة الامة 2: 43، والميزان الكبرى 2: 117.
(2) الكافي 5: 381، حديث 10،، والتهذيب 7: 362 حديث 1468، والاستبصار 3: 225.
(3) المبسوط 5: 65، وبداية المجتهد 2: 29، والمجموع 16: 381، والمغنى لابن قدامة 8: 41، والشرح الكبير 8: 70، والبحر الزخار 4: 129.
(4) الام 7: 72، والوجيز 2: 35، والسراج الوهاج: 395 و 396، ومغنى المحتاج 3: 242، والمجموع 16: 380، وشرح إعانة الطالبين 3: 353، وبداية المجتهد 2: 29، والمبسوط 5: 65، وبدائع الصنائع 2: 305، وشرح فتح القدير 2: 475، وشرح العناية على الهداية 2: 475، وتبيين الحقائق 2: 156، والفتاوي الهندية 1: 319، والمغنى لابن قدامة 8: 41، والشرح الكبير 8: 70، والبحر الزخار 4: 129.
(5) المدونة الكبرى 2: 239، وجواهر الاكليل 1: 324، وأسهل المدارك 2: 122، وبداية المجتهد 2: 29، والمجموع 16: 381، والمغنى لابن قدامة 8: 41، والشرح الكبير 8: 70.