پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص381

فان قال: على أن يكون المهر ما شئت نا، فانه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به، قليلا كان أو كثيرا.

وإن قال: على أن يكون المهر ما شئت أنت، فانه يلزمه أن يعطيها ما تحكم به مالك يتجاوز خمسمائة درهم.

وقال الفقهاء كلهم أبو حنيفة، والشافعي: إنه يلزمه مهر المثل (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (2).

مسألة 22: إذا دخل بمفوضة المهر، إستقر ما يحكم واحد منهما به على ما فصلناه، وإن طلقها قبل الدخول بها، وجب نصف ما يحكم به واحد منهما.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة: إن دخل بها، إستقر مهر المثل (3)، وإن طلقها قبل الدخول بها، إستحقت نصفه عند الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: يسقط بالطلاق قبل الدخول، ويجب المتعة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

وأيضا: فإذا ثبتت المسألة الاولى ثبتت هذه، لأن لا يفرق بينهما.

(1) الام 5: 69، ومختصر المزني: 181 و 182، والمجموع 16: 371، والمغنى لابن قدامة 8: 52، والشرح الكبير 8: 90 – 91، وحاشية رد المختار 3: 108، والدر المختار 3: 108، وبدائع الصنائع 2: 274.

(2) الكافي 5: 379 حديث 1، ومن لا يحضره 3: 262 حديث 1249، والتهذيب 7: 365 حديث 1480، والاستبصار 3: 230 حديث 829.

(3) الام 5: 68، وكفاية الأخيار 2: 39، والمجموع 16: 373، والمبسوط 5: 62، واللباب 2: 196، وبدائع الصنائع 2: 291، وشرح فتح القدير 2: 440، والهداية 2: 440، والفتاوى الهندية 1: 304 وتبيين الحقائق 2: 139.

(4) الام 5: 68، والمجموع 16: 373، وشرح فتح القدير 2: 441، وشرح العناية على الهداية 2: 441.

(5) المبسوط 5: 65، واللباب 2: 196، وبدائع الصنائع 2: 274، وتبيين الحقائق 2: 140، والمجموع16: 373.

(6) الكافي 5: 379 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 262 حديث 1249، والتهذيب 7: 365 حديث 1480، والاستبصار 3: 230 حديث 829.