الخلاف-ج4-ص380
وذكر الواقدي في كتاب خطأ الحديث (1)، فقال: وقع هذا الحديث الىأهل المدينة فلم يعرفه أحد من أهل العلم بها، فثبت به أنه لا أصل له، وإنما وقع إليهم من أهل الكوفة.
على أنه يحتمل أن يكون فرض بعضها بغير اختيارها.
وهي الصغيرة أو البكر الكبيرة، فإن كانت ممن لا يعتبر رضاها فلها مهر مثلها عند الشافعي (2).
وهذا لا يصح على أصلنا، فإنا لا نفصل بين الموضعين، على أن الخبر تضمن قضية في عين يحتمل ما قالوه، على أن ما رووه عن ابن مسعود قد خالفه أربعة من الصحابة، فكان قولهم أولى.
مسألة 20: إذا إتفقا على مقدار مال، أو شئ بعينه، مع الجهل بمبلغ مهر المثل، صح ما اتفقا عليه.
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم والاملاء مثل ما قلناه (3).
وقال في الام: لا يصح (4).
دليلنا: أن الواجب ما يتفقان عليه، فأي شئ اتفقا عليه كان ذلك الواجب.
مسألة 21: مفوضة المهر هو: أن يذكر مهرا، ولا يذكر مبلغه،
فيقول: تزوجتك على أن يكون المهر،
ما شئنا، أو ما شاء أحدنا.
فإذا تزوجها على ذلك.
= يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ولم احفظه بعد من وجه يثبت مثله، هو مرة فقال معقل بن يسار، ومرة معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا يسمى.
(1) عدة بعض من ذكر مصنفات الواقدي بعنوان (غلط الحديث) وهو لأبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي المولود بالمدينة سنة 129، أو 130، والمتوفى سنة 206 أو 207 أو 209 هجرية.
(2) لم أقف على الكتاب المذكور.
(3) المجموع 16: 372 و 373.
(4) الام 5: 71، والمجموع 16: 372 – 373.