پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص377

وقال بو حنيفة إذا فرض لها، فطلقها قبل الدخول، سقط المفروض كأنه ما فرض لها، ووجبت لها المتعة كما لو طلقها قبل الفرض (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ” (2)، ومعان ه يعود إليكم نصف ما فرضتم، لأن المهر كان واجبا لها قبل الطلاق.

وبالجملة ما وجب لها شئ فلما قال: ” فنصف ما فرضتم ” ثبت أنه أراد يعود إلى الزوج نصف ما فرض.

وهذا دليل على أبي حنيفة، لأنه قال: يعود إليه كله، قالوا: قوله: ” فنصف ما فرضتم ” معناه فنصف ما سميتم بالعقد.

فالجواب: إن المسمى عندكم على ما قله الرواوي يسقط كله بالطلاق قبل الدخول.

وانما يجب نصف مثله، فاما نصف ذلك المسمى فلا، وهذا يخالف نص الاية، فأن الله تعالى قال: نصف الفرض لا نصف مثله، على أن الآية بالمفورض بعد العقد أشبه منها بالمسمى حال العقد.

وأيضا نحمل الآية على العموم فيما فرض حال العقد، وما فرض بعده ولا تنافي بينهما.

وروي ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” أدوا العلائق ” قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ قال: ” ما تراضي عليه الأهلون ” (3) وذلك عام

1: 435، والمعنى لابن قدامة 8: 49، والشرح الكبير 8: 90، وبدائع الصنائع 2: 303، وتبيين الحقائق 2: 145.

(1) المبسوط 6: 61 و 62، واللباب 2: 198، وشرح فتح القدير 2: 448، وحاشية رد المختار 3: 111، والدر المختار 3: 110، وتبيين الحقائق 2: 144، وأحكام القرآن للجصاص 1: 435، وشرح العناية على الهداية 2: 448، والمغنى لابن قدامة 8: 49، والشرح الكبير 8: 91.

(2) البقرة: 237.

(3) سنن الدار قطني 3: 244 حديث 10 عن ابن عباس، والسنن الكبرى 7: 239، وعمدة القاري 20: 137 و 138، وكفاية الأخيار 2: 40.