پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص376

والآخ ر: الاعتبار باعسارها، ويسارها، وجمالها لأنه بدل عن مهر مثلها، وذلك معتبر بها (1).

وقال أبو حنيفة قدر المتعة ثلاثة أثواب.

درع وخمار وملحفة تمام ثيابها.

فان كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصنا منه ما يشاء، ما لم يبلغ بالنقض أقل من خمسة دراهم (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقترقدره ” (3) فاعتبر حال الرجل دون المرأة.

فأما تفصيل ما ذكرناه فدليله إجامع الفرقة وأخبارهم (4).

وروي عن ابن عباس، أنه قال: أقل المتعة درهم، وأكثر خادم (5).

مسألة 17: مفوضة البضع، إذا فرض لها المهر بعد العقد.

فان اتفقا على قدر المهر معه علمهما بقدر مهر المثل، أو ترافعا إلى الحاكم ففرض لها المهر، كان كالمسمى بالعقد تملك المطالبة به.

فان دخل بها ومات، إستقر ذلك.

وإن طلقها قبل الدخول سقط نصفه ولها نصفه، ولا متعة عليه، وبه قال الشافعي (6).

(1) المجموع 16: 391، ومغنى المحتاج 3: 242، وشرح إعانة الطالبين 3: 357، والسراج الوهاج: 395.

ورحمة الامة 2: 43، والميزان الكبرى 2: 117، والمغنى لابن قدامة 8: 53، والشرح الكبير 8: 91، والبحر الزخار: 4: 128.

(2) المبسوط 6: 62، واللباب 2: 196، وشرح فتح القدير 2: 441، وشرح العناية على الهداية 3: 441، وبدائع الصنائع 2: 304، وتبيين الحقائق 2: 140، ورحمة الامة 2: 43، والميزان الكبرى 2: 117، وأحكام القرآن للجصاص 1: 434.

(2) البقرة: 236.

(4) تفسير العياشي 1: 124 حديث 398 و 399، من لا يحضره الفقيه 3: 327 حديث 4.

(5) رواه ابن قدامة في المغنى 8: 53، والشرح الكبير 8: 93 باختلاف يسير باللفظ.

(6) الام 5: 69، و 70، وكفاية الأخيار 2: 38، والمجموع 16: 372 و 373، وأحكام القرآن للجصاص.