الخلاف-ج4-ص375
وثانيها:
فصل
بين الموسع والمقتر، فلو لم تكن واجبة لما فصل بينهما، كصدقة التطوع لا فصل بينهما.
والثالث: قوله تعالى: ” حقا على المحسنين ” وقوله على من حروف الوجوب ثبت أنها واجبة، وعليه إجماع الصحابة.
وروي ذلك عن علي – عليه السلام – وعمر (1)، ولا مخالف لهما.
وقال تعالى: ” وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ” (2) فأضاف المتعة اليهن ثبت أنه واجب لهن.
وقال: ” حقا على ” وظاهر ذلك يقتضي الوجوب.
مسألة 16: المتعة على الموسر خادم، وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة، وعلى الفقير خاتم وما أشبهه.
وقال الشافعي: المستحب من ذلك خادم، فان لم يقدر فمقنعة، فان لم يقدر فثلاثون درهما، والواجب فيه ما يراه الامام (3).
ومن أصحابه من قال: إقلها ما يقع عليه الاسلام ولو كان قيراطا (4) والأول أظهر.
فأما الاعتبار بالاعسار واليسار بالرجل دونها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
(1) أحكام القرآن للجصاص 1: 428.
(2) البقرة: 241.
(3) مختصر المزني: 181، والوجيز 2: 34، والسراج الوهاج: 395، ومغنى المحتاج 3: 243، وكفاية الاخيار 2: 42، والمجموع 16: 391، وإعانة الطالبين 3: 357، ورحمة الامة 2: 43، والميزان الكبرى 2: 117، والبحر الزخار 4: 127.
(4) الوجيز 2: 34، والمجموع 16: 391، وكفاية الاخيار 2: 42، ورحمة الامة 2: 43 والميزان الكبرى 2: 117، والمغنى لابن قدامة 8: 53، والشرح الكبير 8: 92.