الخلاف-ج4-ص370
مسألة 7:
ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض،
وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال بعضهم: لها ذلك (2).
دليلنا: أن جواز تصرفها فيه بعد القبض مجمع عليه، ولا دليل على جواز تصرفها فيه قبل القبض.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن بيع ما لم يقبض (3).
وقد روي ذلك أصحابنا (4)، ولم يفصل.
مسألة 8: إذا أصدقها شيئا بعينه كالثوب، والعبد والبهيمة فتلف قبل القبض، سقط حقها من عين الصداق.
والنكاح بحاله بلا خلاف، ويجب لها مثله إن كان له مثل، فان لم يكن له مثل فقيمته وللشافعي فيه قولاه: أحدهما: مثل ما قلناه، قاله في القديم، وهو اختيار الاسفرايني، وبه قال أبو حامد (5).
والحتار المزني قوله في الجديد: إن لها مهر مثلها، وعليه أكثر أصحابه (6).
(1) المجموع 16: 343، ومغنى المحتاج 3: 221، والسراج الوهاج: 387.
(2) المجموع 16: 343.
(3) روي في سنن الدارمي 2: 253، وشرح معاني الآثار 4: 39، وسنن الترمذي 3: 586 حديث 1291، وسنن الدار قطني 3: 8 حديث 25، والسنن الكبرى 5: 312 بالمعنى دون اللفظ.
(4) لم أعثر على رواياتهم في مظانها من المصادر المتوفرة.
(1) في بعض النسخ (أبو حنيفة)، ولعله أبو حامد بن بشر بن عامر المروذي مؤلف الجامع الكبير والصغير في الفقه على مذهب الشافعي المتوفى سنة 362 هجرية تقدمت ترجمته في الجزء الأولل من هذا الكتاب ص 272، ونسب هذا القول الى أبي حنيفة أيضا صاحب المجموع 16: 343، فلا حظ وانظر هذا القول في الام 5: 60، ومختصر المزني: 180، والمجموع 16، 343 و 344، والوجيز 2: 25، والسراج الوهاج: 393، ومغنى المحتاج 3: 235، وبداية المجتهد 2: 28.
(6) الام 5: 60، ومختصر المزني: 180، والمجموع 16: 343، والوجيز 2: 25، والسراج الوهاج: 393 =