پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص369

مسألة 6:

أذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد،

وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض، ومن ضمانها إن تلف بعد القبض.

فان دخل بها إستقر، وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعين دون نمائه، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابنه، والشافعي (1).

وقال مالك: إنما ملكت بالعقد نصفه، فيكون الصداق بينهما نصفين، فإذا قبضته كان لها نصفه بالملك، والاخر أمانة في يدها لزوجها.

فان هلك من غير تفريط هلك منهما، فان طلقها قبل الدخول كان له أخذ النصف، لأنه ملكه لم يزل عنه (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ” (3) وفيه دلالة من وجهين: أحدهما: أنه أضاف الصدقات اليهن، فالظاهر أنه لهن، ولم يفرق بين قبلالدخول وبعده.

والثاني: أنه أمر بايتائهن ذلك كله، ثبت أن الكل لهن.

وأيضا إجماع الفرقة، فانهم رووا بلا خلاف بينهم: أنهم إذا أصدقها غنما، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال صلى الله عليه وآله: ” إن كان أصدقها وهي حامل عنده فله نصفها ونصف ما ولدت، وإن أصدقها حائلا ثم حملت عندها لم يكن له من أولادها شئ ” (4) وهذا يدل على انها قد ملكته بالعقد دون الدخول.

(1) الام 5: 60، و 63، ومختصر المزني: 179 و 180 وكفاية الأخبار 2: 40، والمجموع 16: 339، ورحمة الامة 2: 42، والميزان الكبرى 2: 116، والمبسوط 5: 65، و 86 و 87، وشرح فتح القدير 2: 438، وشرح العناية على الهداية 2: 438، والمغنى لابن قدامة 8: 29 و 91، الشرح الكبير 8: 41، و 53، والبحر الزخار 4: 102.

(2) بداية المجتهد 2: 23، وأسهل المدارك 2: 115، والمجموع 16: 339، ورحمة الامة 2: 42، والميزان الكبرى 2: 116، والمغنى لابن قدامة 8: 29، والشرح الكبير 4: 41.

(3) النساء: 4.

(4) الكافي 6: 106 حديث 4، والتهذيب 7: 368 حديث 1491.