پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص368

عشرين آية، وهي امرأتك ” (1).

مسألة 4: إذا أصدقها تعليم سورة فلقنها، فلم تحفظ منها شئ، أو حفظتها من غيره، فالحكم واحد.

وكذلك أن أصدقها عبدا، فهلك قبل القضب، فالكل واحد، كان لها مثل الصداق، وهو أجرة مثل تعليم السورة، وقيمة العبد.

وبه قال الشافعي في (القديم) (2).

وقال في الجديد: أنه يسقط المسمى، ويجب لها مهر المثل (3).

دليلنا: أن إيجاب مهر المثل يحتاج إلى دليل، لأن الذي وجب لها بالعقد شئ بعينه، فإذا تعذر كان لها أجرته أو قيمته.

مسألة 5: إذا أصدقها تعليم سورة، ثم طلقها قبل الدخول بها وقبل تعليمها، جاز أن يلقنها النصف الذي إستقر عليه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (4).

والثاني: ليس له ذلك، لأنه لا يؤمن من الافتتان بها (5).

دليلنا: أن الذي ثبت لها، واستقر تعليم نصف ما سمي، وايجاب غير ذلك يحتاج الى دليل: ولا يؤدي الى الافتتان بها، لأنه لا يلقنها إلا من وراء حجاب، وكلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور بلا خلاف.

(1) سنن أبي داود 2: 236 و 237 حديث 2122.

(2) الام 5: 60، ومختصر المزني: 181، والبحر الزخار 4: 106، والمجموع 16: 344، والمغنى لابن قدامة 8: 16، ومغنى المحتاج 3: 221، والسراج الوهاج: 387.

(3) الام 5: 60، والبحر الزخار 4: 106، والمجموع 16: 343، والمغنى لابن قدامة 8: 16، ومغنى المحتاج 3: 221، والسراج الوهاج: 387.

(4) المجموع 16: 349، والوجيز 2: 32 و 33، والسراج الوهاج: 394، ومغنى المحتاج 3: 238.

(5) الوجيز 2: 32 و 33، والسراج الوهاج: 394، ومغنى المحتاج 3: 238، والمجموع 16، 349.