الخلاف-ج4-ص367
تسليم المال المال، مثل: سكنى دار، أو خدعة عبد سنة، فأما مالا يكون مثل ذلك فلا يجوز (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا روي سهل بن سعد الساعدي: أن إمرأة اتت النبي صلى الله عليه وآله – فقال: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك.
فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” هل عندك من شئ تصدقها اياه؟ ” فقال: ما عندي إلا أزاري هذا.
فقال النبي: ” ان أعطيتها إياه جلست ولا أزار لك، فالتمس شيئا ” فقال: ما أجد شيئا.
فقال: ” التمس ولو خاتما من حديث ” فالتمس فلم يجد شيي ا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ” هل عندك من القرآن شئ؟ ” قال: نعم.
سورة كذا وسورة كذا، قد سماهما.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ” قد زوجتكها بما معك من القرآن ” (3).
وظاهره أنه جعل الذي معه من القرآن صداقا، وهذا لا يمكن، فقد ثبت أنه إنما جعل الصداق تعليمها إياه.
وروي عطاء عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال للرجل: ” ما تحفظ من القرآن؟ ” قال: سورء البقرة والتي تليها.
قال ” فقم وعلمها
(1) المبسوط 5: 70، واللباب 2: 199، وعمدة القاري 20: 139، وفتح الباري 9: 213، والهداية 2: 450، وشرح فتح القدير 2: 450، وشرح العناية على الهداية 2: 437، وتبيين الحقائق 2: 145، وبدائع الصنائع 2: 277، وأحكام القرآن للجصاص 1: 142، ورحمة الامة 2: 42، والميزان الكبرى 2: 116، والمجموع 16: 328، والبحر الزخار 4: 99.
(2) الكافي 5: 380 حديث 5، والتهذيب 7: 354 حديث 1444.
(3) صحيح البخاري 7: 26، والموطء 2: 526 حديث 8، وسنن النسائي 6: 113، وسنن أبي داود 2: 236 حديث 2111، وسنن الترمذي 3: 321 حديث 1114، وعمدة القاري 20: 138 و 139، وفتح الباري 9: 205.