الخلاف-ج4-ص366
ودرهمين ” (1).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ” من استحل بدرهمين فقد استحل ” (2).
وعندهم من استحل بدرهمين فقد استحل بعشرة.
وروي أبو سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وآله قال:: لا جناح على امرء أن يصدق إمرة قليلا كان أو كثيرا، إذا كان اشهدوا وتراضوا ” (3).
وأيضا فان النبي – صلى الله عليه وآله – زوج المرأة على تعليم آية من كتاب الله – بعد أن طلب خاتما من حديد فلم يقدر عليه (4)، وذلك يدل على ما قلناه.
مسألة 3: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل: تعلى آية، أو شعر مباح، أو بناء، أو خياطة ثوب وغير ذلك، مما له أجرة.
واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الاجارة فقالوا: لا يجوز ذلك، لأنه كان يختص بذلك موسى – عليه السلام -.
وبه قال الشافعي، ولم يستثن الاجارة، بل أجازها (5).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز ان يكون منافع الحر صداقا بحال، سوا – كانت فعلا أو غيره، لأن عندهم لا يجوز المهر إلا أن يكون مالا، أو ما يوجب
(1) سنن الدار قطني 3: 244، حديث 10 عن ابن عباس، والسنن الكبرى 7: 239، وعمدة القاري 20: 137 و 138.
(2) السنن الكبرى 7: 238.
(3) سنن الدار قطني 3: 244 حديث 7 و 9 باختلاف يسير فلا حظ.
(4) صحيح مسلم 7: 26، وسنن الدار قطني 3: 247، وسنن ابن ماجة 1: 607 حديث 1889.
(5) الام 5: 56، والمجموع 16: 328، ورحمة الامة 2: 41، والميزان الكبرى 2: 116، والمبسوط 5: 71، وفتح الباري 9: 213، وشرح فتح القدير 2: 450، وبدائع الصنائع 2: 278، وبداية المجتهد 2: 20.