پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص366

ودرهمين ” (1).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ” من استحل بدرهمين فقد استحل ” (2).

وعندهم من استحل بدرهمين فقد استحل بعشرة.

وروي أبو سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وآله قال:: لا جناح على امرء أن يصدق إمرة قليلا كان أو كثيرا، إذا كان اشهدوا وتراضوا ” (3).

وأيضا فان النبي – صلى الله عليه وآله – زوج المرأة على تعليم آية من كتاب الله – بعد أن طلب خاتما من حديد فلم يقدر عليه (4)، وذلك يدل على ما قلناه.

مسألة 3: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل: تعلى آية، أو شعر مباح، أو بناء، أو خياطة ثوب وغير ذلك، مما له أجرة.

واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الاجارة فقالوا: لا يجوز ذلك، لأنه كان يختص بذلك موسى – عليه السلام -.

وبه قال الشافعي، ولم يستثن الاجارة، بل أجازها (5).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز ان يكون منافع الحر صداقا بحال، سوا – كانت فعلا أو غيره، لأن عندهم لا يجوز المهر إلا أن يكون مالا، أو ما يوجب

(1) سنن الدار قطني 3: 244، حديث 10 عن ابن عباس، والسنن الكبرى 7: 239، وعمدة القاري 20: 137 و 138.

(2) السنن الكبرى 7: 238.

(3) سنن الدار قطني 3: 244 حديث 7 و 9 باختلاف يسير فلا حظ.

(4) صحيح مسلم 7: 26، وسنن الدار قطني 3: 247، وسنن ابن ماجة 1: 607 حديث 1889.

(5) الام 5: 56، والمجموع 16: 328، ورحمة الامة 2: 41، والميزان الكبرى 2: 116، والمبسوط 5: 71، وفتح الباري 9: 213، وشرح فتح القدير 2: 450، وبدائع الصنائع 2: 278، وبداية المجتهد 2: 20.