الخلاف-ج4-ص365
وقال زفر: يسقط المسمى، ويجب مهر المثل، وهو القياس على قولهم (1).
وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم (2).
وقال النخعي: أقله أربعون درهما (3).
وقال سعيد بن جبير: أقله خمسون درهما (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا قوله تعالى: ” وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ” (6) فجعل لها بالطلاق قبل الدخول نصف المسمى، ولم يفصل القليل من لاكثير، وعندهم إذا ان فرض لهما خمسة وجب كلها، وهو خلاف القرآن.
وروي ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” أدوا العلائق ” قيل يا رسول الله وما العلائق؟ فقال: ” ما تراضي به الأهلون، وقد يتراضون بدرهم
= 2901، وعمدة القاري 20: 138، وشرح فتح القدير 2: 435، وشرح العناية على الهداية 2: 437، وتبيين الحقائق 2: 136، والفتاوى الهندية 1: 302، والمحلى 9: 495، وبداية المجتهد 2: 18، والمغنى لابن قدامة 8: 5، والشرح الكبير 8: 5، والمجموع 16، 326، ورحمة الامة 2: 41، والميزان الكبرى 2: 116، وكفاية الاخيار 2: 40، وسنن الترمذي 3: 421 ذيل الحديث 1113.
(1) وبدائع الصنائع 2: 276، وشرح فتح القدير 2: 437، الهداية 2: 437، وشرح العناية على الهداية 2: 437، والمجموع 16: 326.
(2) المجموع 16: 326، وبداية المجتهد 2: 18، وفتح الباري 9: 209، وتبيين الحقائق 2: 136، والمغنى لابن قدامة 8: 5، والشرح الكبير 8: 5، والبحر الزخار 4: 99.
(3) المحلى 9: 495، والمجموع 16: 326، والمغنى لابن قدامة 8: 5، والشرح الكبير 8: 5، وبداية المجتهد 2: 18.
(4) المغنى لابن قدامة 8: 5، والشرح الكبير 8: 5، والمحلى 9: 495، والمجموع 16: 326، وتبيين الحقائق 2: 136.
(5) الكافي 5: 378، والمقنعة: 78، والتهذيب 7: 354، وفيها عدة أحاديث فلا حظ.
(6) البقرة: 237.