الخلاف-ج4-ص364
فنفاه لعدم الولي والشاهدين، وأثبته بهم، وهذا نكاح قد عقد بهم، فوجب أن يكون ثابتا.
وأيضا فانهما عقدان يصح أن ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه، ألا ترى يكون ثابتا.
وأيضا فانهما عقدان يصح أن ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه.
ألا ترى أنه لو عقد بغير مهر صح النكاح بلا خلاف، وإذا ثبت بعد ذلك المهر صح أيضا، فإذا كانا عقدين ففساد أحدهما، لا يوجب فساد الآخر إلا بدليل.
مسألة 2: الصداق ما تراضيا عليه، مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكترى، قليلا كان أو كثير، وبه قال في الصحابة عمر بن الخطاب، وابن عباس، وفي التابعين سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وفي الفقهاء ربيعة، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (1).
وقال مالك: مقدر بأقل ما يجب فيه القطع وهو ثلاثة دراهم (2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: مقدر بعشرة دراهم، فان عقد النكاح بأقل من عشرة صحت التسمية وكملت العشرة، فيكون كأنه عقد بعشرة.
وهذه التسمية تمنع من وجوب مهر المثل (3).
= 2: 12، ومختصر المزني: 164، وتلخيص الحبير 3: 162 حديث 1512، وسنن الدار قطني 3: 221 حديث 11، وص 225 حديث 21 و 22.
(1) الام 5: 58، والمجموع 6: 326، وكفاية الخيار 2: 40، ومغنى المحتاج 3: 220، والسراج الوهاج: 387، وحاشية إعانة الطالبين 3: 348، والمبسوط 5: 80، وشرح فتح القدير 2: 435، وبدائع الصنائع 2: 276، وتبيين الحقائق 2: 136، وفتح الباري 9: 209، والمغنى لابن قدامة 8: 5، والشرح الكبير 8: 5، وبداية المجتهد 2: 18، ورحمة الامة 2: 41، والميزان الكبرى 2: 116، وسنن الترمذي 3: 421 ذيل الحديث 1113.
(2) المدونة الكبرى 2: 223، وبداية المجتهد 2: 18، وجواهر الاكليل 1: 309، والمحلى 9: 495، والنتف 1: 295، وعمدة القاري 20: 139، وفتح الباري 9: 409، وتبيين الحقائق 2: 136، والمجموع 16: 326، ورحمة الامة 2: 41، والميزان الكبرى 2: 116، والبحر الزخار 4: 99، وسنن الترمذي 3: 421 ذيل الحديث 1113.
(3) المبسوط 5: 80، واللباب 2: 195، وفتح الباري 9: 209، وبدائع الصنائع 2: 275، والنتف =