پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص359

وروي ابن عباس: أن النبي – صلى الله عليه وآله قال في الذي له


ماللرجرال وما للنسا -: ” يورث من حيث يبول ” (1).

مسألة 143: العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها، فمتى عزل بغير رضاها أثم، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه محظور لا يجوز – مثل ما قلناه – غير أنه لا يوجب الدية (2).

والمذهب: أن ذلك مستحب، وليس بمحظور (3).

دليلنا: أجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 144:

إذا تزوج احر بأمة، فرزق منها ولدا، كان حرا.

وقال الشافعي: إن كان الرجل عربيا فالولد على قولين: أحدهما: يكون را (5)، وبه قال أبو حنيفة (6).

والآخر: يكون رقا (7).

وإن ان غير عربي فهو رق قولا واحدا (8).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (9).

وأيضا: فان الأصل الحرية، والرق طار


(1) السنن الكبرى 6: 261، والمغنى لابن قدامة 7: 115.

(2) المجموع 16: 421 و 422، وعمدة القاري 20: 195، وفتح الباري 9: 308، وشرح النووي على صحيح مسلم في هامش ارشاد الساري 6: 192، وسبل السلام 3: 1036.

(3) المجموع 16: 421 و 422، ورحمة الامة 2: 47، والميزان الكبرى 2: 118، وعمدة القاري 20: 195، وفتح الباري 9: 308، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 192، وسبل السلام 3: 1036.

(4) الكافي 5: 504 حديث 1 – 3، والتهذيب 7: 417 حديث 1667 – 1669 وليس فيهما تحديد للدية.

(4) الكافي 5: 504 حديث 1 – 3، والتهذيب 7: 417 حديث 1667 – 1669 وليس فيهما تحديث للدية.

(5) انظر الام 5: 86، والمجموع 16: 288، وفتح المعين: 108.

(6) المبسوط 118 5 و 120.

(7) المجموع 16: 288، ومغنى المحتاج 3: 186، وفتح المعين: 108 من دون نسبة.

(8) الام 5: 43، ومغنى المحتاج 3: 186، وفتح المعين: 108.

(9) الكافي 5: 492، والفقيه 3: 291 حديث 1381 و 1382، والتهذيب 7: 335 و 336 حديث 1374 =