پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص358

أحدهما: مثل ما قلناه (1).

والثاني: لاخيار لها، لأنه متمكن من الايلاج، وإنما لا ينزل، وذلك لا يوجوب الفسخ (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 142: الخنثى تعتبر بالمبال، فمن ايهما خرج أولا حكم به فان كان خرج منهما، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به.

وبه قال الشافعي (4) -، إلى هاهنا وافقنا – فان انقطعا معا عندنا يرجع الى القرعة.

وروي عد الأضاع (5)، والمعول على القرعة.

وعنده هل يراعى قلة البول وكثرته؟ فيه قولان: فان تساويا في ذلك رجع إليه، فالى أيهما مال طبعه حكم به، وهو المعول عليه عندهم (6).

وقد رووا عنه الرجوع الى عد الأضلاع، وهو ضعيف.

قال الشافعي: وليس بشئ (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).


(1) مختصر المزني: 178، والوجيز 2: 20، والمجموع 16: 266، والسراج الوهاج: 382، ومغنى المحتاج 3: 203.

(2) السراج الوهاج: 382، ومغنى المحتاج 3: 203، والوجيز 2: 20، والمجموع 16: 266.

(3) الكافي 5: 411 حديث 6، والتهذيب 7: 432 حديث 1720 – 1722.

(4) الام 6: 25، والمجموع 16: 103، الاشباه والنظائر: 241.

(5) من لا يحضره الفقيه 4: 238 حديث 760.

(6) المجموع 16: 103 و 106، والمغنى لابن قدامة 7: 115.

(7) لم أعثر على هذا الرواية في المصادر المتوفرة.

(8) الكافي 7: 156 و 157 حديث 1 – 5، والفقيه 4: 237 حديث 759، والتهذيب 9: 353 (باب ميراث الخنثى.

).