الخلاف-ج4-ص358
أحدهما: مثل ما قلناه (1).
والثاني: لاخيار لها، لأنه متمكن من الايلاج، وإنما لا ينزل، وذلك لا يوجوب الفسخ (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 142: الخنثى تعتبر بالمبال، فمن ايهما خرج أولا حكم به فان كان خرج منهما، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به.
وبه قال الشافعي (4) -، إلى هاهنا وافقنا – فان انقطعا معا عندنا يرجع الى القرعة.
وروي عد الأضاع (5)، والمعول على القرعة.
وعنده هل يراعى قلة البول وكثرته؟ فيه قولان: فان تساويا في ذلك رجع إليه، فالى أيهما مال طبعه حكم به، وهو المعول عليه عندهم (6).
وقد رووا عنه الرجوع الى عد الأضلاع، وهو ضعيف.
قال الشافعي: وليس بشئ (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).
(1) مختصر المزني: 178، والوجيز 2: 20، والمجموع 16: 266، والسراج الوهاج: 382، ومغنى المحتاج 3: 203.
(2) السراج الوهاج: 382، ومغنى المحتاج 3: 203، والوجيز 2: 20، والمجموع 16: 266.
(3) الكافي 5: 411 حديث 6، والتهذيب 7: 432 حديث 1720 – 1722.
(4) الام 6: 25، والمجموع 16: 103، الاشباه والنظائر: 241.
(5) من لا يحضره الفقيه 4: 238 حديث 760.
(6) المجموع 16: 103 و 106، والمغنى لابن قدامة 7: 115.
(7) لم أعثر على هذا الرواية في المصادر المتوفرة.
(8) الكافي 7: 156 و 157 حديث 1 – 5، والفقيه 4: 237 حديث 759، والتهذيب 9: 353 (باب ميراث الخنثى.
).