الخلاف-ج4-ص356
قال في القديم: مثل ما قلناه (1).
وقال في الجديد: لها الخيار (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فانها على بصيرة، فكان كالجذام والبرص لم يثبت لها الخيار.
وأيضا فقد ثبت العقد، وثبوت الخيار بعده يحتاج الى دليل مسألة 138: إذا كان له أربع نسوة، فعن عن واحدة منهن ولم يعن عن الثلاث، لم يكن لها الخيار، ولا يضرب لها الأجل.
وقال الشافعي: لها حكم نفسها، ويضرب لها المدة ويثبت لها الخيار (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، ولأن إثبات الخيار لها يحتاج الى دليل، والعقد صحيح مجمع عليه، ولا دليل على ثبوت الخيار بعده.
مسألة 139:
إذا رضيت به بعد انقضاء المدة،
أو في خلال المدة، لم يكن لها بعد ذلك خيار.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الأظهر عندهم (5).
والمذهب: أنه لا يسقط خيارها (6).
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في سقوط خيارها إذا رضيت بالعنة (7).
(1) الام 5: 40، والمجموع 16: 283، والوجيز 2: 18، والمغنى لابن قدامة 7: 607.
(2) الوجيز 2: 18، والمجموع 16: 283، والمغنى لابن قدامة 7: 607.
(3) المجموع 16: 284، والوجيز 2: 20.
(4) من لا يضحره الفقيه 3: 358 حديث 1710، والتهذيب 7: 429 حديث 1711، والكافي 5: 411 حديث 9، والاستبصار 3: 250 حديث 898.
(5) الام 5: 40، والوجيز 2: 20، والمجموع 16: 278.
(6) الام 5: 40، والمجموع 16، 278، والوجيز 2: 20.
(7) انظر من لا يحضره الفقيه 3: 358 حديث 1711، والتهذيب 7: 431 حديث 1719 وأيضا يستفاد =