الخلاف-ج4-ص355
الظاهر (1).
دليلنا: إچماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا: إجماع الصحابة، فانه روي ذلك عن علي عليه السلام، وعمر، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة.
فقالوا كلهم: يؤجل سنة (3)، ولا يعرف لهم مخالف، واستدلوا بقوله تعالى: ” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ” (4) فإذا عجز عن أحدهما – وهو أن يمسكها – وجب أن يسرحها بالاحسان.
مسألة 136:
فسخ العنين ليس بطلاق.
وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة، ومالك: هو طلاق (6).
دليلنا: إجماع الفرقة واخبارهم، فانهم رووا أنها تبين بغير طلاق (7).
مسألة 137: إذا قال لها: أنه عنين، فتزوجته على ذلك، فكان كما قال، لم يكن لها بعد ذلك خيار.
وللشافعي فيه قولان:
(1) المحلى 10: 58 و 63، والمغنى لابن قدامة 7: 603، والشرح الكبير 7: 569، والمجموع 16: 279.
(2) الكافي 5: 410 ” باب الرجل يدلس نفسه والعنين “، والتهذيب 7: 430 و 431 حديث 1714 و 1716 و 1718 و 1719.
(3) المحلى 10: 59، والمغنى لابن قدامة 7: 603، والشرح الكبير 7: 569، والهداية 3: 263، وشرح فتح القدير 3: 263، والمجموع 16: 279 و 280، وسنن الدار القطني 3: 305 و 306 حديث 221 و 224 و 225 و 226.
(4) البقرة: 229.
(5) الام 5: 40، والمجموع 16: 282، والمغنى لابن قدامة 7: 605، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 3: 264، وشرح فتح القدير 3: 264.
(6) بدائع الصنائع 2: 325، وشرح فتح القدير 3: 264، والهداية 3: 264، والتفاوي الهندية 1: 286، والمغنى لابن قدامة 7: 605، والمجموع 16: 282.
(7) الكافي 5: 410 حديث 4 – 6، والتهذيب 7: 430، 431 حديث 1714 و 1717.