الخلاف-ج4-ص352
مسألة 132،
إذا عقد الحر على امرإة على أنها حرة، فبانت أمة،
كان العقد باطلا، وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والاخر، صحيح (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 133،
بيع الامة المزوجة طلاقها.
وبه قال ابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك وأبي بن كعب (3).
وذهب عمر، وابن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص والفقهاء أجمع: إلى أن العقد بحاله، ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها، ولا يكون بيعها طلاقها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا قوله تعالى: ” والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ” (6) والمحصنات زوجات الغير، فحرمهن علينا إلا
(1) الام 5: 83، ومختصر المزني: 166 و 177، ومغنى المحتاج 3: 208، والسراج الوهاج 383، والوجيز 2: 18 – 19، وحاشية إعانة الطالبين 3: 336، و 337، والمجموع 16: 288، والمغمى لابن قدامة 7: 413.
(2).
الكافي 5: 404 حديث 1، والتهذيب 7: 422 حديث 1690.
(3) أحكام القرآن للجصاص 2: 136 و 137، وعمدة القاري 20: 266، وفتح الباري 9: 404، والجامع لأحكام القرآن 5: 122، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 382.
(4) مختصر لمزني: 177، وعمدة القاري 20: 266، والنتف 1: 287، وفتح الباري 9: 404، والجامع لأحكام القرآن.
(5) الكافي 5: 483 حديث 1 – 6، والتهذيب 7: 337 و 338 حديث 1381 و 1382، و 1383.
1390، ومن لا يحضره الفقيه 3: 285 حديث 1355.
(6) النساء: 24.