پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص351

وللشافعي فيه قولان:أحدهما: مثل ما قلناه (1).

والثاني: أنه صحيح (2).

دليلنا: أنا قد بينا أن العقد على الكافرة لا يصح (3)، فكيف إذا انضاف إليه المغرور.

مسألة 131: إذا عقد على أنها كتابية وكانت مسلمة، كان لعقد باطلا.

ومن أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا (4) يجب أن يقول أن العقد صحيح، ولا خيار له.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه باطل (5).

والثاني: أنه صحيح (6).

فإذا قال صحيح، فهل له الخيار أم لا؟ قال: ليس له الخيار قولا واحدا (7).

دليلنا: على بطلانه أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها، فكان باطلا.

(1) مختصر المزني: 186، والسراج الوهاج: 383، والوجيز 2: 18 و 19، ومغنى المحتاج 3: 208، والمجموع 16: 291، والمغنى لابن قدامة 7: 422.

(2) مختصر المزني: 176، والوجيز 2: 19، والمجموع 16: 291، ومغنى المحتاج 3: 208، والسراج الوهاج: 383، والغنى لابن قدامة 7: 422.

(3) تقدم بيانه في المسألة 84 من هسذا الكتاب فلا حظ.

(4) ممن ذهب الى هذا المذهب علي بن بابويه على ما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف كتاب النكاح: 82، وابنه الشيخ الصدوق في المقنع: 102.

(5) مختصر المزني: 176، والسراج الوهاج: 383، ومغنى المحتاج 3: 208، والمجموع 16: 287، و 289، والوجيز 2: 18 و 19.

(6) مختصر المزني: 176، والسراج الوهاج: 383، ومغنى المحتاج 3: 207، 208، والوجيز 2: 18 و 19.

والمجموع 16: 287 و 289.

(7) مختصر المزني: 176، والسراج الوهاج: 383، ومغنى المحتاج 3: 208.