پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص350

حال العقد، فانه يثبت به الفسخ.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: قاله – في القديم – لا خيار له (1).

وقال في الجديد: له الخيار، وهو أصححهما (2).

دليلنا: عموم الأخبار (3) التي وردت في أن له الرد بهذه العيوب، ولم يفصلوا بين عيب كان في حال العقد وبين ما يحدث فيما بعد.

وخبر الغفارية يدل على ذلك، لأن النبي – صلى الله عليه وآله – لم

يفصل (4).

مسألة 129: إذا دخل بها مع العلم بالعيب،

فلا خيار له بعد ذلك بلا خلاف، فان حدث بها بعد ذلك عيب آخر، فلا خيار له.

وقال الشافعي: إن كان الحاديث في مكان آخر فانه يثبت به الخيار، وإن كان الحادت زيادة في المكان الذي كان فيه، فلا خيار له (5).

دليلنا: أنه قد ثبت العقد، وبطل خياره بعد الدخول مع علمه بالعيب، وإثبات الخيار بعيب حادث يحتاج الى دليل.

مسألة 130: إذا تزوجها على أنها مسلمة، فبانت كتابية، كان العقد باطلا.

(1) الام 5: 85، ومختصر المزني: 176، والوجيز 2: 18، ومغنى المحتاج 3: 202 و 203، والسراج الوهاج: 382، والمجموع 16: 272، والميزان الكبرى 2: 115، ورحمة الامة 2: 41، والمغنى لابن قدامة 7: 583 و 584.

(2) الام 5: 85، ومختصر المزني: 1776، والسراج الوهاج: 382، ومغنى المحتاج 3: 202 و 203، والوجيز 2: 18، والمجموع 16: 272، ورحمة الامة 2: 41، والميزان الكبرى 2: 115، والمغنى لابن قدامة 7: 583 و 584.

(3) من لا يحضره الفقيه 3: 273 (باب 125 ما يرد منه النكاح)، والتهذيب 7: 424 حديث 1693 – 1698 و 422 7 (باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد).

(4) تقدم في المسألة 124 من هذا الكتاب فلا حظ.

(5) الام 5: 85، والمجموع 16: 272، وحاشية إعانة الطالبين 3: 334.