الخلاف-ج4-ص349
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه ذكره في القديم (1).
والثاني: يستقر عليه، ولا يرجع على أحد (2).
وروي ذلك في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروي سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب، أيما رجل تزوجل إمرأةوبها جذام أو جنون أو برص فمسها، فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها (5)، ولا مخالف له.
مسألة 127: إذا حدث بالرجل جب، أو جنون، أو جذام، أو برص لم يكن في حال العقد، فانه لا يرد إلا في الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة فانه يرد به.
وقال الشافعي: يرد به قولا واحدا (6).
دليلنا: أن العقد قد صح، وثبوت الرد يحتاج الى دليل.
مسألة 128: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد به، ولم يكن في
(1) الام 5: 84 و 85، والوجيز 2: 18، والسراج الوهاج: 382، ومغنى المحتاج 3: 205، والمجموع 16: 275، والمغنى لابن قدامة 7: 587، والشرح الكبير 7: 583.
(2) الام 5: 84 و 85، ومختصر المزني: 176، ومغنى المحتاج 3: 205، والسراج الوهاج: 382، والمجموع 16: 275، والمغنى لابن قدامة 7: 587، والشرح الكبير 7: 583، والوجيز 2: 18.
(3) مسند أحمد بن حنبل 6: 66، والسنن الكبرى 7: 125، والام 5: 85، ومختصر المزني: 176.
(4) 5: 408 حديث 14، والتهذيب 7: 425 حديث 1699.
(5) الام 5: 84، والموطأ 2: 526 حديث 9، والسنن الكبرى 7: 214، والمصنف لعبد الرزاق 6: 244 حديث 10679 باختلاف يسير في بعض الألفاظ.
(6) الام 5: 40 و 84، والوجيز 2: 18، والسراج الوهاج: 382، ومغنى المحتاج 3: 203، ورحمة الامة 2: 40، والميزان الكبرى 2: 115، والمغنى لابن قدامة 7: 584، والمجموع 16: 272.