الخلاف-ج4-ص347
والعنة، وإثنان يختص النساء: الرتق والقرن، وثلاثة يشتركان فيه: الجنون، والبرص، والجذام، وبه قال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وابن عباس، ومالك (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا، لكن ان كان الرجل مجنونا أو عنينا ثبت لها الخيار خيار الفرقة فيفرق بينهما ويكون طلاقا لا فسخا (2)، ومن قال لا يفسخ بالعيب رووه عن علي – عليه السلام -، وابن مسعود (3).
قال علي عليه السلام: ” إذا وجد الرجل بالمرأة الجذام أو البرص فان شاء امسك، وان شاء طلق (4).
وقد روي ذلك في اخبارنا أيضا (5).
وقال ابن مسعود: الحرة لا ترد بالعيب (6).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى من إجماع الفرقة وأخبارهم (7).
وروي زيد بن كعب (8)، عن أبيه: أن النبي – صلى الله عليه وآله – تزوج
(1) الام 5: 84، ومغنى المحتاج 3: 202، 203، والمجموع 16: 268، والسراج الوهاج: 382، وكفاية الأخيار 2: 37، والمبسوط 5: 95، والمغنى لابن قدامة 7: 579 – 581، وحاشية العدوي 2: 83 و84، والمحلى 10: 111، و 112، ورحمة الامة 2: 40.
(2) المبسوط 5: 95، واللباب 2: 205 و 206، وبدائع الصنائع 2: 327، وشرح فتح القدير 3: 264 – 267، والهداية 3: 267، ورحمة الامة 2: 40، والميزان الكبرى 2: 115، والمجموع 16: 268، و 269، والمغنى لابن قدامة 7: 579، (3) المجموع 16، 268، والمغنى لابن قدامة 7: 579.
(4) المصنف لعبد الرزاق 6: 243 حديث 10677، والسنن الكبرى 7: 215، والمبسوط 5: 96، والمحلى 10: 110 و 113، وبدائع الصنائع 2: 322 – 323، والمجموع 16: 269.
(5) التهذيب 7: 426 حديث 1700، والاستبصار 3: 247 حديث 887، ومستدرك وسائل الشيعة 15: 47 باب 2 الحديث الأول نقلا عن الجعفريات.
(6) المبسوط 5: 96.
(7) الكافي 5: 404 (باب المدالسة في النكاح.
)
، والتهذيب 7: 424 حديث 1693 – 1696، والاستبصار 3: 246 (باب 151).
(8) زيد بن كعب، وقيل: كعب بن زيد، وقيل سعد بن زيد ترجم له ابن الأثير في اسد الغابة تارة =