الخلاف-ج4-ص345
على صحة العقد، وعلى كراهته بضرب الدلالة.
مسألة 122:
إذا نكحها نكاحا فاسدا، ودخل بها،
لم تحل للأول.
وللشافعي فيه قولاه: أحدهما مثل ما قلناه، قال في الجديد (1)، لانه يثبت به الاحصان.
وقال في القديم: يبيحها، لأنه نكاح يثبت به النسب ويدرأ به الحد، ويجب بالوطء المهر (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” (3) ونحن نعلم أنه أراد بذلك تزويجا شرعيا سائغا، لأن الله تعالى لا يبيح الفاسد.
ويدل على ما قلناه: أن تحريمها للأول مجمع عليه، فمن ادعى تحليلها بهذا الوطء فعليه الدلالة.
مسألة 123: إذا تزوج المحرم، فنكاحه باطل، وكذلك إن كان محلا وهي محرمة، أو كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل، وبه قال الشافعي (4).
(1) الام 5: 80، والمجموع 17: 249 و 285، والجامع لأحكام القرآن 3: 151، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 186، ورحمة الامة 2: 60، والميزان الكبرى 2: 124.
(2) الام 5: 80 و 249، والوجيز 2: 21، والمجموع 17: 285، والمغنى لابن قدامة 8: 475، وبداية المجتهد 2: 87، وشرح النووي على هامش ارشاد الساري 6: 186، ورحمة الامة 2: 60، والميزان الكبرى2: 124.
(3) البقرة: 230.
(4) الام 5: 78، ومختصر المزني: 175، والمجموع 7: 287 و 288، والمبسوط 4: 191، وعمدة القاري 20: 110، وفتح الباري 9: 165 و 166، والهداية 2: 374، وشرح فتح القدير 2: 374، وشرح العناية على الهداية 2: 374، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 134، وتبيين الحقائق 2: 110.