الخلاف-ج4-ص342
الحنفية، عن أبيه (1).
وروي الربيع بن سبرة (2)، عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله – بمكة عام الفتح، فأذن في متعة النساء، فخرجت أنا وابن عم لي، وعلينا بردان لنفعل ذلك، فلقتني امرأة فأعجبها حسني، فتزوجت بها، وكان الشرط عشرين ليلة فأقمت عندها ليلة، فخرجت فاتيت النبي – صلى الله عليهوآله – وهو بين الركن والمقام فقال: ” كنت أذنت لكم في متعة النساء وقد حرمها الله تعالى اله يوم القيامة، فمن كان عنده شئ من ذلك فليخل سبيلها ولا يأخذ مما آتاها شيئا ” (3) وهذا إضطراب، لأن بين الوقتين قريب من ثلاث سنين.
فان قالوا: حرمها يوم خيبر، وأعاد ذكرها بمكة، وهذا لا يمنع.
قلنا: هذا باطل، لأن ابن سبرة روي أن النبي – صلى الله عليه وآله – أذن فيما بمكة.
فان قالوا: حرمها بخيبر، ثم أحلها بمكة، ثم حرمها، هذا سائغ في شرعه يحل شيئا ثم يحرمه.
قيل: هذا يسقط بالاجماع، لأن أحدا ما قال أن النبي – صلى الله عليه وآله أباحها دفعتين وحرمها دفعتين، ودخل بينهما نسخ دفعتين، وتحليل دفعتين.
فالاجماع يسقط هذا التأويل، وابن عباس كان يفتي بها، وناظره على ذلك ابن
(1) صحيح مسلم 2: 1027 حديث 29 و 30، وسنن النسائي 6: 126، والسنن الكبرى 7: 201 و 202، والام 7: 174، وشرح معاني الآثار 3: 25، وعمدة القاري 20: 111.
(2) الربيع بن سبرة بن معبد، ويقال: ابن عوسجة الجهني المدني روي عن أبيه وغيره.
تهذيب التهذيب 3: 244.
(3) السنن الكبرى 7: 203، وسنن الدارمي 2: 140 باختلاف يسير، وفيهما وكان الأجل عشرا بدل ” عشرين ليلة “.