الخلاف-ج4-ص338
ويقولن لا يحل: عنده، ولا يعرف لمالك كتاب السر (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا الأصل الاباحة، والمنع يحتاج الى دليل.
وأيضا: قوله تعالى: ” فاعتزلوا النساء في المحيض ” (3) وإنما أراد مكان الحيض، فدل على أن ما عداه مباح.
وقال تعالى: ” نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم ” (4).
ولم يفصل بين القبل والدبر، وقال تعالى: ” أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ” (5) فنهاهم عن إتيان الذكران، وعاتبهم على ترك مثله من أزواجهم، فثبت أنه مباح.
وروي نافع قال: قال لي ابن عمر: إمسك علي هذا المصحف، فقرأ عبد الله حتى بلغ ” نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ” (6) فقال: يا نافع أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال، قلت: لا.
قال: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وآله، فأنزل الله تعالى: ” نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ” (7).
وذكر في التفسير ما قيل في هذه الآية التي أوردها (8).
مسألة 118: نكاح الشغار باطل عندنا.
وبه قال مالك، والشافعي،
= سنة، تهذيب التهذيب 1: 20.
(1) أحكام القرآن للجصاص 1: 352، والمغنى لابن قدامة 8: 132، والشرح الكبير 8: 131، وتفسير القرطبي 3: 93، والمجموع 16: 420، ونيل الأوطار 6: 355.
(2) الكافي 5: 540 حديث 2، والتهذيب 7: 415 حديث 1663 و 1666.
(3) البقرة: 222.
(4) و (6) و (7) البقرة: 223.
(5) الشعراء: 165 و 166.
(8) أحكام القرآن للجصاص 1: 352، والدر المنثور 1: 266.