الخلاف-ج4-ص336
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك على كل حال (1).
دليلنا: ما قدمناه من أنه لا يجوز القعد على من خالف الاسلام، فهذا الفرع يسقط عنا.
مسألة 116: إذا تحاكم ذميان إلينا، كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الاسلام، وبين ردهم إلى أهل ملتهم.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (2)، وهو أصحهما عندهم.
والآخر: يجب عليه أن يحكم بينهما (3)، وهو اختيار المزني (4).
دليلنا: قوله تعالى: ” فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ” (5) وهذا نص، وأيضا إجماع الفرقة عليه.
مسألة 117: يكره إتياه النساء في أدبارهم، وليس ذلك بمحظور.
ونقل المزني كلاما ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهن، فقال: قال بعض أصحابنا: حلال، وبعضهم قال: حرام، ثم قال: وآخر ما قال الشافعي: ولا أرخص فيه، بل أنهى (6).
وقال الربيع: نص على تحريمه في ستة كتب (7).
وقال ابن عبد الحكم (8): قال الشافعي: ليس في هذا الباب حديث يثبت.
(1) المبسوط 5: 44.
(2) مختصر المزني: 174، والوجيز 2: 14 – 15، والسراج الوهاج: 379، ومغنى المحتاج 3: 195، و 196، والمجموع 16، 415 و 317.
(3) مختصر المزني: 174، والمجوع 16: 315 و 317.
(4) مختصر المزني: 171.
(5) المائدة: 42.
(6) مختصر المزني: 174، والمجموع 16: 315 و 317.
(4) مختصر المزني: 171.
(5) المائدة: 42.
(6) مختصر المزني: 174، والمجموع 16: 420، وأحكام القرآن للجصاص 1: 351.
(7) المجموع 16: 420، ونيل الأوطار 6: 355.
(8) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، ولد سنة أثنين وثمانين ومائة.
نشأ على مذهب =