الخلاف-ج4-ص335
وقال أبو سعيد الاصطخرى: لا نقرهم (1).
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في إقرارهم على أنكحتهم وعقودهم (2).
مسألة 114:
كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين، كان فسخا
لا طلاقا.
سواء أسلم الزوج أولا، أو الزوجة.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إن أسلم الزوج أولا، كما قلناه، وإن أسلمت الزوجة أولا، عرض الاسلام عليه، فان فعل، وإلا فسخنا العقد بينهما (4).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، ومن قال كان طلاقا يحتاج إلى دليل.
مسألة 115: كل من خالف الاسلام، لا تحل مناكحته، ولا أكل ذبيحته، سواء كان كتابيا أو غير كتابي، على ما تقدم القول فيه.
والمولود بينهما حكمه حكمهما.
وقال الفقهاء بأجمعهم: إن كانا كتابيين يجوز ذلك (5)، وإن كانت الام كتابية والأب غير كتابي، قال الشافعي: لا تحل ذبيحة قولا واحدا (6).
وان كان الاب كتابيا والام غير كتابية، ففيها قولان، وحكم النكاح حكم الذبيحة سواء (7).
(1) المجموع 16: 315 – 317.
(2) تقدمت الاشارة إليها في المسألة السابقة.
(3) الام 4: 272، و 5: 45، وحاشية إعانة الطالبين 3: 295، والمغنى لابن قدامة 7: 532، والشرح الكبير 7: 594، والبحر الزخار 4: 73، والمجموع 16: 299.
(4) النتف 1: 308 و 309، واللباب 2: 207، والهداية 2: 506، و 507، والمغنى لابن قدامة 7: 532، والشرح الكبير 7: 594، والبحر الزخار 4: 73.
(5) المغنى لابن قدامة 7: 500، والام 2: 240 و 4: 272 و 5: 157، والمجموع 6: 233 والسراج الوهاج: 376، وحاشية إعانة الطالبين 3: 294 و 295، والوجيز 2: 13، ومغنى المحتاج 3: 187، وبداية المجتهد 2: 43.
(6) الام 2: 233، ومختصر المزني: 282، والمبسوط 5: 44، والمغنى لابن قدامة 7: 503، والشرح الكبير 7: 511.
(7) مختصر المزني: 182، والمغنى الابن قدامة 7: 530 الشرح الكبير 7: 511، الوجيز 2: 13 و 205،.