پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص332

ولا يخاف العنت، جاز له أن يختار اثنتين منهن.

وقال الشافعي: ليس له أن يختار واحدة منهن (1).

وقال أبو ثور: له أن يختار واحدة منهم، كماله أن يختار واحدة منهن إذا لم يكن واجدا للطول وخاف العنت (2).

دليلنا: أن اختياره إستدامة العقد، وليس باستئناف عقد.

ألا ترى أنه لو أسلم وعنده خمس زوجات، فأحرم، ثم أسلمن، كان له أن يختار أربعا وهو محرم، فلو كان الاختيار كالابتداء ما جاز للمحرم الاختيار، كما لا يجوز له الابتداء، ولانه لو كان الاختيار كالابتداء لا حتاج إلى ولي وشاهدي عدل عند من قال بذلك، وقد أجمعنا على خلافه.

مسألة 110: إذا اعتقت الأمة تحت عبد كان لها الخيار، وهو على الفور.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار (3).

والثاني: على التراخي (4).

وكم مدة التراخي؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ثلاثة أيام.

والثاني: حتى يتمكن من الوطء، أو تصرح بالرضا.

(1) مختصر المزني: 171، ومغنى المحتاج 3: 197، والمجموع 16: 311، والمغنى لابن قدامة 7: 553، والشرح الكبير 7: 616 و 617.

(2) المجموع 16، 311، والمغنى لابن قدامة 7: 553، والشرح الكبير 7: 617.

(3) الام 5: 122، ومختصر المزني: 177، والسراج الوهاج: 384، ومغنى المحتاج 3: 210، والوجيز 2: 19 و 20، والمجموع 16: 191، و 292، والمغنى لابن قدامة 7: 591 – 593.

(4) المجموع 16: 292، والسراج الوهاج: 384، ومغنى المحتاج 3: 210، والوجيز 2: 20، والمغنى لابن قدامة 7: 593.