الخلاف-ج4-ص330
أخذت الأمان لزوجها، وكان خرج الى الطائف، فرجع، واستعار النبي – صلى الله عليه وآله – منه درعا (1)، وخرج مع النبي – صلى الله عليه وآله – الى هوازن.
ورجع معه إلى مكة، ثم أسلم واسلم عكرمة فردت عليهما امرأتاهما بعد أن اختلف الدار بهما فعلا وحكما.
فان مكة دار الاسلام، والطائف يومئذ دار الحرب، وكذلك الساحل، فعلم بذلك أن الاختلاف في الدار لا اعتبار به.
وروي عن ابن عباس: أن النبي – صلى الله عليه وآله – رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بالعقد الأول (2).
مسألة 107: إذا كانا جميعا في دار الحرب أو دار الاسلام، فأسلم أحدهما قبل الدخول، وقع الفسخ في الحال، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبي حنيفة: يقف على مضي العدة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض إذا لم تختلف بهما الدار، سواء كانا في دار الحرب أو دار الاسلام (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فكل من قال أن اختلاف الدار لا يؤثر في الفسخ قال بما قلناه، وقد دللنا على ذلك في المسألة الاولى.
وأيضا فان الفسخ.
(1) انظر السنن الكبرى 7: 187، والجوهر النقي المطبوع بهامش السنن الكبرى 7: 186، والشرح الكبير 7: 601.
(2) سنن أبي داود 2: 272 حديث 2240، وسنن الترمذي 3: 448 حديث 1143، وسنن ابن ماجة 1: 647 حديث 2009، والسنن الكبرى 7: 187 والجوهر النقي 7: 187، اسد الغابة 5: 467 و 468.
(3) المجموع 16: 300، وحاشية إعانة الطالبين 3: 295، والمبسوط 5: 56، وتبيين الحقائق 2: 175، والشرح الكبير 7: 594، والمغنى لابن قدامة 7: 532.
(4) المبسوط 5: 56، والنتف 1: 309، واللباب 2: 207 و 208، والفتاوي الهندية 1: 338، وتبيين الحقائق 2: 175، وشرح فتح القدير 2: 508، والهداية 2: 508، والمغنى لابن قدامة 7: 532، والشرح الكبير 7: 594.