الخلاف-ج4-ص328
فان حكم الزوج حكم أهل الحرب يسبى ويسترق، وحكم هذه حكم أهل الذمة في دار الاسلام لا تسبى ولا تسترق.
وكذلك إذا كان الزوجان في دار الحرب فدخل الزوج إلينا بعقد الذمة، أو دخل إلينا فأسلم عندنا،فقد اختلفت الدار بهما فعلا وحكما وقع الفسخ في الحال.
فأما العدة، فان دخل هو إلينا مسلما بانت منه زوجته التي في دار الحرب، ولا عدة عليها في قولهم جميعا.
وان كان الذي دخل الينا مسلما هو الزوجة فلا عدة عليها، على قول أبي حنيفة، إن كانت حائلا، وعليها العدة إن كانت حاملا (1).
وقال أبو يوسف، ومحمد: عليها العدة على كل حال، لأنها بانت في دار الإسلام (2).
وأما اختلافهما فعلا لاحكما، فان يدخل الذمي الى دار الحرب في تجارة وزوجته في دار الإسلام، أو يدخل الحربى الينا في دار السلام في تجارة وزوجته في دار الحرب، فقد اختلفت الدار بهما فعلا لا حكما، على النكاح بلا خلاف.
وأما اختلافها حكما لا فعلا فان يسلم أحد الزوجين في دار الحرب، فقد اختلف حكما فان أحدهما يسبى ويسترق دون الاخر، ولم يختلف بهما الدار فعلا فهما على النكاح فان أحدهما يسبى ويسترق دون الآخر، ولم يختلف بهما الدار فعلا فهما على النكاح، ولا يقع الفسخ في الا حل، ويقف على مضي ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض، على ما قلناه في المسألة الاولى، فإذا مضى ولم يجتمعا على الاسلام، وقع الفسخ حينئذ.
(1) المبسوط 5: 50 و 51 و 57، وعمدة القاري 2: 270، و 272، والنتف 1: 332، وشرح فتح القدير 2: 512، والهداية 2: 512 و 513 والفتاوى الهندية 1: 338، وتبيين الحقائق 2: 177.
(2) المبسوط 5: 57، وعمدة القاري 20: 270، والنتف 1: 332، والفتاوى الهندية 1: 338، والهداية 2: 512، وشرح العناية على الهداية 2: 512.