الخلاف-ج4-ص323
الله عليه وآله: ” لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ” (1).
وأيضا: فان فعل المحظور سبق حال العقد، فلا يؤثر في العقد، فمن قال بتأثيره فيه فعليه الدلة.
مسألة 102: إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة، فأسلم، اختار منهن أربعا، سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات، فان لم يكن كتابيات – مثل الوثنية والمجوسية – فان اسلمن معه اختار منهن أربعا، وان لم يسلمن لم تحل له واحدة منهن، سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقد بعد عقد، فان له الخيار في ايتهن شاء، وبه قال الشافعي، ومحمد بن الحسن (2).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إن كان تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكل، ولا يمسك واحدة منهن، وان تزوج بواحدة بعد اخرى اثنتين اثنتين، أو أربعا أربعا ثبت نكاح الأربع الاول، وبطل نكاح البواقي، فليس للزوج عنده سبيل إلى الاختيار (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وروي الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن غيلان بن سلمة الثقفي (5) أسلم وعنده عشر نسوة.
فقال له النبي صلى الله
(1) سنن الدار قطني 3: 225 حديث 21 – 23، والسنن الكبرى 7: 125، وتلخيص الجيبر 3: 162 حديث 1512، ودعائم الاسلام 2: 218 حديث 807، ومجمع الزوائد 4: 286.
(2) الام 4: 265 و 5: 49، ومختصر المزني: 171، والسراج الوهاج: 379، و 380، ومغنى المحتاج 3: 196، والمجموع 16: 303، والمغنى لابن قدامة 7: 540، والشرح الكبير 7: 607، وبداية المجتهد 2: 48.
(3) شرح فتح القدير 2: 516، والمغنى لابن قدامة 7: 540، والشرح الكبير 7: 607، وبداية المجتهد 2: 48، والمجموع 16: 303.
(4) الكافي 5: 436 حديث 7، والتهذيب 7: 295 حديث 1238.
(5) غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد الثقفي، أسلم يوم الفتح وتحته عشر نسوة فأمره النبي – صلى الله عليه وآله – أن يختار منهن أربعا.
مات غيلان بن سلمة في آخر خلافة عمر بن الخطاب.
تاريخ الصحابة: 204.