پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص321

وشاهدي عدل ” (1) وهذا نكاح بولي وشاهدي عدل.

مسألة 97:

إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك

ولم يدخل بها فرق بينهما، ولا تحل له أبدا، وبه قال مالك (2).

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 98، إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك، ودخل بها فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وبه قال عمر، ومالك، والشافعي في القديم (5).

وقال في الجديد: تحل له بعد انقضاء عدتها (6)، وبه قال أبو حنيفة وباقي الفقها (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

(1) سنن الدارقطني 3: 225 حديث 21 – 23، والسنن الكبرى 7: 125، ودعائم الاسلام 2: 218، وتلخيص الحبير 3: 162 حديث 1512، ومجمع الزوائد 4: 286.

(2) المدونة الكبرى 2: 457، وأسهل المدارك 83 و 84 وعمدة القاري 20: 118، وأحكام القرآن للجصاص 1: 425، والمغنى لابن قدامة 9: 123، وفتح الباري 9: 180، والشرح الكبير 9: 141.

(3) المغنى لابن قدامة 9: 121 – 123، والشرح الكبير 9: 137، 141، وأحكام القرآن للجصاص 1: 425، وعمدة القاري 20: 118، وفتح الباري 9: 180، والمجموع 18: 192 و 193.

(4) الكافي 5: 428 و 429 حديث 10 و 11.

والتهذيب 7: 305 – 307 حديث 1272 – 1275، والاستبصار 3: 185 حديث 674 و 677.

(5) المدونة الكبرى 2: 439، والمحلى 9: 479، وأحكام القرآن للجصاص 1: 425، وعمدة القاري 20: 118، وبداية المجتهد 2: 46 و 47، والمجموع 18: 191، و 192، والمغنى لابن قدامة 9: 123 و 124، والشرح الكبير 9: 141، وفتح الرحيم 2: 47، ونيل الأوطار 6: 238.

(6) أحكام القرآن للجصاص 1: 425، والمحلى 9: 479، والوجيز 2: 98، وبداية المجتهد 2: 46، والمجموع 18: 191 و 193، والمغنى لابن قدامة 9: 124، والشرح الكبير 9: 141.

(7) المحلى 9: 479، وأحكام القرآن للجصاص 1: 425، وعمدة القاري، 20: 118، والمغنى لابن قدامة 9: 123، و 124، والشرح الكبير 7: 141، وبداية المجتهد 2: 46 و 47، ونيل الأوطار 6: 238.