الخلاف-ج4-ص315
والثاني: لا يجوز حمله على وطء ملك اليمين، لأنه قال: ” فانكحوهن باذن أهلهن ” (1).
والثالث: أنه قال في سياق الآية: ” ذلك لمن خشي العنت منكم ” (2) وليس من شرط جواز وطء ملك يمينه خوف العنت على نفسه.
وروي عن جابر أنه قال: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة (3).
وروي عن ابن عباس مثله (4).
ولا مخالف لهما.
مسألة 87: إذا كانت عنده حرة، وأذنت له في تزويج أمة جاز عند أصحابنا (5).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يجوز وإن أذنت (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).
مسألة 88: يجوز للحر أن يتزوج بأمتين، ولا يزيد عليهما.
وقال الشافعي: لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة، فان نكح ثانية وتحته أمة فنكاح الثانية باطل.
وإن نكح أمتين بعقد واحد بطل نكاحهما (8).
(1) و (2) النساء: 25.
(3) السنن الكبرى 7: 174، وأحكام القرآن للجصاص 2: 158، والمحلى 9: 441.
(4) المحلى 9: 441، وأحكام القرآن للجصاص 2: 158.
(5) يستفاد ذلك من قول الشيخ المفيد – قدس سره – في المقنعة: 77 – 78.
(6) الام 7: 254، وأحكام القرآن للجصاص 2: 158، وبدائع الصنائع 2: 266، وفتاوى قاضيخان 1: 365، والفتاوى الهندية 1: 279، والمغنى لابن قدامة 7: 511، والمجموع 16: 238 و 240، وتبيين الحقائق 2: 112.
(7) الكافي 5: 463 حديث 3، والتهذيب 7: 257 حديث 1111، والاستبصار 3: 146 حديث 533.
(8) الام 5: 10، وكفاية الأخيار 2: 25، وحاشية إعانة الطالبين 3: 342، ومغنى المحتاج 3: 186، والميزان الكبرى 2: 114، والمغنى لابن قدامة 7: 514، والمبسوط 5: 110، والجامع لأحكام القرآن 5: 139، وتبيين الحقائق 2: 112.