پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص314

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحل له إلا بشرط واحد، وهو أن لا يكون عنده حرة، وإن كانت تحته حرة لم يحل (1)، وبه قال قوم من أصحابنا (2).

وقال الثوري: إذا خاف العنت حل، سواء وجد الطوف أو لم يجد (3).

وقال قوم: يجوز نكاحها مطلقا كالحرة (4).

دليلنا: قوله تعالى: ” ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ” (5) وفيها دليلان: أحدهما: هو أن الله تعالى قال: ” ومن لم يستطع منكم طولا ” (6) يعني: سعة وفضلا.

هكذا قال ابن عباس.

والمحصنات أراد به: المؤمنات الحرائر (7).

فان قالوا: معنى قوله: ” ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ” (8) أراد به الوطء منها، فكأنه قال: من لم يقدر على وطء حرته وطأ أمته بملك اليمين، وهكذا نقول.

قلنا: هذا فاسد من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ليس من شرط جواز وطء ملك اليمين عدم القدرة على وطء الحرة.

(1) أحكام القرآن للجصاص 2: 158، واللباب 2: 204، وبدائع الصنائع 2: 266، و 267، وتبيين الحقائق 2: 112، والفتاوى الهندية 1: 279، والمجموع 16: 239، والجامع لأحكام القرآن 5: 136 و 137، والمغني لابن قدامة 7: 510، والشرح الكبير 7: 513، والمحلى 8: 442.

(2) لم أقف على من قاله من أصحابنا في المصادر المتوفرة.

(3) أحكام القرآن للجصاص 2: 158، والمحلى 9: 442، والمغنى لابن قدامة 7: 510، والشرح الكبير 7: 513، والمجموع 16: 239.

(4) منهم عثمان البتي، انظر أحكام القرآن للجصاص 2: 158، والمحلى 9: 442، والبحر الزخار 4: 42، والمجموع 16: 239.

(5) و (6) و (8) النساء: 25.

(7) السنن الكبرى 7: 173، وأحكام القرآن للجصاص 2: 157، والجامع لأحكام القرآن 5: 136.