پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص312

وروي عن عمر كراهية ذلك، وإليه ذهب الشافعي (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ” (2) وقوله سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر ” (3) وذلك عام.

فان قيل قوله: ” ولا تنكحوا المشركات ” لا يتناول الكتابيات.

قيل له: أن هذا غلط لغة وشرعا.

قال الله تعالى: ” وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصاري المسيح ابن الله – الى قوله – سبحانه وتعالى عما يشركون ” (4) فسماهم مشركين.

وأما اللغة: فان لفظ المشرك مشتق من الاشراك، وقد جعلوا لله تعالى ولدا، فوجب أن يكونوا مشركين.

وقول اليهود: إنا لا نقول أن عزيزا ابن الله لا نقبله مع ما نطق القرآن به، ثم إذا ثبت في النصاري ثبت في اليهود بالاجماع، لان أحدا لا يفرق.

فان عارضوا بقوله تعالى: ” والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ” (5) نحمله على من أسلم منهن، أو نخصه بنكاح المتعة، لأن ذلك جائز عندنا.

وأما أخبارنا فقد ذكرناها في الكتاب الكبير وتكلمنا على ما يخالفها،

= 2: 325، وعمدة القاري 20: 270، وتفسير الطبري 2: 222، والمبسوط 4: 210، والجامع لأحكام القرآن 3: 68، والمجموع 16: 233، وشرح العناية على الهداية 2: 374، والمجموع 16: 233، والمغني لابن قدامة 7: 500، والشرح الكبير 7: 508.

(1) الام 5: 7، والسنن الكبرى 7: 172، وفتح الباري 9: 417، وتفسير القرطبي 3: 68، وتفسير الطبري 2: 222.

(2) البقرة: 221.

(3) الممتحنة: 10.

(4) التوبة: 30 – 31.

(5) المائدة: 5.