الخلاف-ج4-ص311
دليلنا: ما دللنا عليه من أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه بنتها وانتشرت الحرمة، وهذه بنتها، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنب هذه.
وأيضا قوله تعالى: ” حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ” (1) وهذه بنته لغة وان لم تكن شرعا.
مسألة 84: المحصلون من أصحابنا يقولون:
لا يحل نكاح من خالف الاسلام،
لا اليهود ولا النصاري ولا غيرهم (2).
وقال قوم من أصحاب الحديث، من أصحابنا: يجوز ذلك (3).
وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات (4)، وهو المروي عن عمر، وعثمان، وطلحة، وحذيفة، وجابر (5).
وروي: أن عمارا نكح نصرانية، ونكح طلحة نصرانية، ونكح حذيفة يهودية (6).
= الكبير 7: 483، والميزان الكبرى 2: 113.
(1) النساء: 23.
(2) ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة: 76، والسيد المرتضى في الانتصار: 117، وابن البراج في المهذب 2: 187.
(3) ذهب إليه علي بن بابويه كما حكاه عنه في المختلف كتاب النكاح: 82، والشيخ الصدوق في المقنع: 102.
(4) المدونة الكبرى 2: 306، وأسهل المدارك 2: 92، وأحكام القرآن للجصاص 2: 324، والمبسوط 4: 210، والفتاوى الهندية 1: 281، وشرح فتح القدير 2: 372، والمحلى 9: 445، وفتح الباري 9: 417، وبدائع الصنائع 2: 270، واللباب 2: 188، وعمدة القاري 20: 270، والمغني لابن قدامة 7: 500، والشرح الكبير 7: 507، والشرح الكبير 7: 507، والجامع لأحكام القرآن 3: 68، والمجموع 16: 233.
(5) المصنف لعبد الرزاق 6: 83 حديث 10082، والسنن الكبرى 7: 172، وأحكام القرآن للجصاص 2: 325، وتفسير الطبري 2: 222، والجامع لأحكام القرآن 3: 68، وعمدة القاري 20: 270، والام 5: 7، والمغنى لابن قدامة 7: 500، والشرح الكبير 7: 507، والمجموع 16: 232 و 233.
(6) المصنف لعبد الرزاق 6: 78 حديث 10057، والسنن الكبرى 7: 172، وأحكام القرآن للجصاص =