الخلاف-ج4-ص308
لكم ما وراء ذلكم ” (1).
وأيضا: الأصل الأباحة، وقوله صلى الله عليه وآله: ” لا يحرم الحرام الحلال ” (2) يدل عليه أيضا، لأنه لم يفصل.
وأما الذي يدل على الثاني فطريقة الاحتياط، وأخبارنا التي ذكرناها في الكتاب الكبير (3).
مسألة 80:
إذا فجر بغلام فأوقب، حرم عليه بنته وأمه وأخته.
وقال الأوزاعي: إذا لاط بغلام، حرم عليه بنت هذا الغلام (4)، لأنها بنت من قد دخلل به، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنب ذلك.
مسألة 81: اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم، وتحرم الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت.
وبه قال عمر بن الخطاب، وإليه ذهب أكثر أهل العلم: أبو حنيفة، ومالك (7)، وهو المنصوص
(1) النساء: 24.
(2) سنن الدارقطني 3: 268 حديث 88 – 90، وسنن ابن ماجة 1: 649 حديث 2015، والسنن الكبرى 7: 169، ومجمع الزوائد 4: 268.
(3) الكافي 5: 416 حديث 5 و 8، والتهذيب 7: 326 حديث 1352 و 1353 و 1357 و 1360، والاستبصار 3: 165 حديث 603 و 611 و 612.
(4) المغني لابن قدامة 7: 484، والشرح الكبير 7: 482 و 483، والمجموع 16: 221، والجامع لأحكام القرآن 5: 116.
(5) النتف 1: 269، وفتاوى قاضيخان 1: 362، والمغني لابن قدامة 7: 484، والشرح الكبير 7: 482 و 483، والجامع لأحكام القرآن 5: 116.
(6) الكافي 5: 417 باب الرجل يفسق بغلام.
حديث 1 و 2 و 4، والتهذيب 7: 310 حديث 1286 و 1287.
(7) المبسوط 4: 207، وبدائع الصنائع 2: 260 و 261، وفتح الباري 9: 157، وشرح فتح القدير =