الخلاف-ج4-ص306
وقال مالك: لا ينعقد النكاح، لأن الأولى فراشه كما
لو سبق النكاح
(1).
دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل لكم ما وراء ذلكم ” (2) وقوله: ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء ” (3) وذلك على عمومه.
مسألة 78: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها.
وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال إبن أبي ليلى: لا يجوز الجمع بينهما (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله: ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء ” (6) وقوله: ” وأحل لكم ما وراء ذلكم ” (7) ولم يفرق.
مسألة 79: اختلفت روايات أصحابنا في الرجل إذا زنا بامرأة، هل يتعلق بهذا الوطء تحريم نكاح، أم لا؟ فروي: أنه لا يتعلق به تحريم نكاح، ويجوز له أن يتجوز أمهاتها وبناتها (8)،
= 16: 228، والمغني لابن قدامة 7: 496، والشرح الكبير 7: 494، وبدائع الصنائع 2: 265، وفتاوى قاضيخان 1: 364، والفتاوى الهندية 1: 278، وتبيين الحقائق 2: 103.
(1) المدونة الكبرى 2: 280، وبداية المجتهد 2: 41، وأقرب المسالك 1: 400، وبدائع الصنائع 2: 265، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 380.
(2) و (7) النساء: 24.
(3) و (6) النساء: 3.
(4) الام 7: 155، والمجموع 16: 226، وكفاية الأخيار 2: 36، والمبسوط 4: 211، واللباب 2: 187، وشرح فتح القدير 2: 364، وبدائع الصنائع 2: 263، وتبيين الحقائق 2: 105، والهداية 2: 364، والفتاوى الهندية 1: 277: وعمدة القاري 20: 101، وفتح الباري 9: 153، والمغني لابن قدامة 7: 498، والشرح الكبير 7: 495، وبداية المجتهد 2: 41 و 42، والبحر الزخار 4: 44.
(5) المبسوط 4: 211، وبدائع الصنائع 2: 263، وعمدة القاري 20: 101، وتبيين الحقائق 2: 105، والمغني لابن قدامة 7: 498، والشرح الكبير 7: 495، والام 7: 155، والمجموع 16: 226، والبحر الزخار 4: 44.
(8) التهذيب 7: 326 حديث 1343 و 7: 328 حديث 1350 و 1351، والاستبصار 3: 165 حديث 600 – 602.