الخلاف-ج4-ص304
وقال زيد بن ثابت: إن طلقها جاز له نكاح الأم، وإن ماتت لم يحل له نكاح أمها.
فجعل الموت كالدخول (1).
دليلنا: قوله تعالى: ” وامهات نسائكم ” (2) فأبهم، ولم يشرط الدخول.
وقال ابن عباس في هذه الآية: أبهموا ما أبهم الله سبحانه (3).
وروي مثل ذلك عن أئمتنا عليهم السلام (4)، وعليه إجماع الفرقة.
وقد رويت رواية شاذة مثل ماروته العامة عن علي عليه السلام (5).
ودليل المخالف: قوله تعالى: ” من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ” (6) قالوا: وهذا يرجع الى جميع ما تقدم من قوله تعالى: ” وأمهات نسائكم وربائبكم ” (7).
وقد اجيب عن ذلك: بأن الشرط والاستثناء إذا تعقب جملا إنما يجب أن يرجع الى جميعه – عند من قال بوجوب ذلك – إذا كان مما يصح أن يرجع إليه بانفراده، وهاهنا لا يمكن، لأنه قال: ” وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ” (8) والربائب من النساء لا محالة يصح أن يرجع اليهن، لأنه شرط أن يكون من نسائنا، وأمهات النساء ليس من نسائنا، بل
= والمغني لابن قدامة 7: 472، وبداية المجتهد 2: 33، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 376 و 378، والشرح الكبير 7: 474، والجامع لأحكام القرآن 5: 106.
(1) أحكام القرآن للجصاص 2: 127، والمحلى 9: 528، والمغني لابن قدامة 7: 472، 473، وبدائع الصنائع 2: 258، والمجموع 16: 217 و 218، والشرح الكبير 7: 475، والميزان الكبرى 2: 113، والبحر الزخار 4: 32.
(2) النساء: 23.
(3) انظر بدائع الصنائع 2: 258، والمبسوط 4: 199، والمغني لابن قدامة 7: 472، والشرح الكبير 7: 475، والبحر الزخار 4: 32.
(4) التهذيب 7: 273 حديث 1165، والاستبصار 3: 156 حديث 569.
(5) لم اعتر على هذه الرواية في مصادر الحديث المتوفرة.
(6) و (7) و (8) النساء: 23.