الخلاف-ج4-ص302
وقوله: ” لا يحرم الحرام الحلال ” (1) يدل عليه أيضا.
مسألة 73: إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فانه ينشر الحرمة إلى إخواتهما وأخواتهما، وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما، وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا: قوله صلى الله عليه وآله: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (3)، وهذا لو كان بالنسب يحرم فكذلك إذا كان من الرضاع.
مسألة 74:
كل إمرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، لم يجز الجمع بينهما في الوطء
بملك اليمين.
وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال داود وأصحابه: كل هذا يحل بملك اليمين (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا قوله تعالى: ” وان تجمعوا بين الاختين ” (6) ولم يفصل، وعليه إجماع الصحابة.
(1) سنن ابن ماجة 1: 649 حديث 2015، والسنن الكبرى 7: 169، والتهذيب 7: 471 حديث 1889، وسنن الدارقطني 3: 268 حديث 88 – 90، ومجمع الزوائد 4: 268.
(2) المجموع 18: 207 و 208، والشرح الكبير 9: 194.
(3) سنن ابن ماجه 1: 623 حديث 193 7، ومسند أحمد بن حنبل 1: 333، والسنن الكبرى 7: 453، والكافي 5: 442 حديث 9، ومن لا يحضره الفقيه 3: 305 حديث 1467.
(4) المدونة الكبرى 2: 284، والمحلى 9: 522، وأحكام القرآن للجصاص 2: 130، وبدائع الصنائع 2: 264، وعمدة القاري 20: 107، وبداية المجتهد 2: 4، وفتح الباري 9: 160، وكفاية الأخبار 2: 37، والمغني لابن قدامة 7: 493، والشرح الكبير 7: 490، والمجموع 16: 228، والجامع لأحكام القرآن 5: 117، وتبيين الحقائق 2: 103.
(5) المحلى 9: 522، والجامع لأحكام القرآن 5: 117، والمغني لابن قدامة 7: 493، والشرح الكبير 7: 49.
(6) النساء: 23.