الخلاف-ج4-ص300
الحجر ” (1).
ووجه الدلالة أن من خالف يقول: تبين منه بالايلاج، والولديلحق بما يكون بعده من الانزال، والنبي – صلى الله عليه وآله – اثبتها فراشا بعد أن حبلت فكيف يحكم بأنها بانت قبل.
وروي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي – صلى الله عليه وآله – فقال: إن امرأتي لا تكف يد لامس.
فقال: ” طلقها ” فقال: إني أحبها، فقال: ” أمسكها ” (2).
فلو بانت منه لما أمره بامساكها.
مسألة 71: إذا زنا بامرأة، جاز له نكاحها فيما بعد.
وبه قال عامة أهل العلم (3).
وقال الحسن البصري: لا يجوز (4).
وقال قتادة، وأحمد: إن تابا جاز، وإلا لم يجز (5).
وروي ذلك في أخبارنا (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الاباحة.
وأيضا: قوله تعالى: ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء ” (7) ولم يفصل.
(1) سنن الترمذي 3: 463 حديث 1157، وسنن ابن ماجة 1: 647 حديث 2006، ومسند أحمد بن حنبل 5: 326، والكافي 7: 163 حديث 1، والتهذيب 9: 346 حديث 1242، والاستبصار 4: 185 حديث 693.
(2) والسنن الكبرى 7: 154، وسنن النسائي 6: 67 باختلاف يسير باللفظ.
(3) الام 5: 148، والمدونة الكبرى 2: 278، والنتف 1: 262، والمغني لابن قدامة 7: 518، والشرح الكبير 7: 502 و 505، والمجموع 16: 221، والميزان الكبرى 2: 114، ورحمة الامة 2: 36، وتبين الحقائق 2: 114، وأحكام القرآن للجصاص 3: 265.
(4) بداية المجتهد 2: 40، والمجموع 16: 321، والميزان الكبرى 2: 114، ورحمة الامة 2: 36.
(5) المجموع 16: 221، والمغني لابن قدامة 7: 517 – 518، والشرح الكبير 7: 503 و 505، ورحمة الامة 2: 36، والميزان الكبرى 2: 114.
(6) الكافي 5: 355 حديث 2 و 3 و 6، والتهذيب 7: 1344.
(7) النساء: 3.