الخلاف-ج4-ص299
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والآخر: لا يجب نفقته ولا إعفافه (1).
دليلنا: على وجوب النفقة: إجماع الفرقة.
وأما وجوب الأعفاف: فلا دلالة عليه، والاصل براءة الذمة.
مسألة 69: يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة إبنه.
وقال الشافعي: لا يجوز (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ” (3) ولم يفصل.
مسألة 70: إذا كانت عنده زوجة فزنت لا ينفسخ العقد، والزوجية باقية وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال الحسن البصري: تبين منه، وروي ذلك عن علي عليه السلام (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
وأيضا: الأصل بقاء العقد، وبطلانه وانفساخه يحتاج إلى دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” الولد للفراش وللعاهر
(1) مختصر المزني: 234، وكفاية الأخبار 2: 87، والوجيز 2: 22، والسراج الوهاج: 384 و 385 و 471 و 472، ومغني المحتاج 3: 211 – 213 و 447، والمجموع 18: 309، و 310 و 312، والميزان الكبرى 2: 112 و 139.
(2) الوجيز 2: 22، والمجموع 16: 238، ومغني المحتاج 3: 213، والسراج الوهاج: 385.
(3) النساء: 25.
(4) المغني لابن قدامة 7: 518، والشرح الكبير 7: 505، والمجموع 16: 223، ورحمة الأمة 2: 36.
(5) روى ذلك ابن قدامة في المغني 7: 518، والشرح الكبير 7: 505، وابن رشد في بداية المجتهد 2: 40، وكذلك روي في المجموع 16: 223، ورحمة الامة 2: 36، وأحكام القرآن للجصاص 3: 265.
(6) التهذيب 7: 331 حديث 1362.